Non jugé
Mousnad Ahmad 14577
Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا وَلَمْ يَدْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 14577, 14069, 14087, 14593) et Abou Daoud (n° 4156).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sunan Abou Daoud 4156
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14069
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14087
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14593
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Également rapporté par… (9)
- السنن الكبرى للبيهقي (13480)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
- الطبقات الكبرى لابن سعد (1755)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
- المعجم الأوسط للطبراني (9208)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ أَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ ، يَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (45424)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ , أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا
- حلية الأولياء لأبي نعيم (4920)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ
- دلائل النبوة للبيهقي (1847)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ
- صحيح ابن حبان (5965)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ
- صحيح ابن حبان (5978)أَمَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ ، أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (2214)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 14724
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement