Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 15192

Non jugé Mousnad Ahmad 15192

Rapporteur :Abou Loubâba ibn Abd al-Moundhir

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ بَابًا فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو لُبَابَةَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 15192).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (11)
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1694)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (644)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحُبَالَى فِي بُطُونِهَا فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الأوسط للطبراني (7799)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
  • المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (571)قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (16004)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِيَ الْبُيوتِ
  • صحيح ابن حبان (5756)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4295)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ ، وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ ، وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند إسحاق بن راهويه (1592)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، إِلا الأَبْتَرَ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلادَ النِّسَاءِ ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنِّي
  • مسند إسحاق بن راهويه (1619)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلا الأَبْتَرَ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلادَ النِّسَاءِ ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند زيد (662)اقْتُلُوا مِنَ الْحَيَّاتِ مَا ظَهَرَ ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا شِرَارُهَا وَنَهَانَا عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
  • معرفة الصحابة (419)نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيت

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 14996

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ لَا يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ…

D’après Abou Loubâba ibn Abd al-Moundhir + 2 autres versions Arabe seulement

vendredi 16 octobre 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ