Non jugé
Mousnad Ahmad 15668
Rapporteur : Hichâm ibn Amir
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ شُعْبَةُ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا
حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 15668 , 15669 ).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 15669
D’après Hichâm ibn Amir Arabe seulement
Non jugé
Al-Adab al-Moufrad 402
Arabe seulement
Non jugé
Al-Adab al-Moufrad 407
Arabe seulement
Également rapporté par… (6)
الأدب المفرد للبخاري (397)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً عَنْهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَإِنْ سَلَّ الأدب المفرد للبخاري (402)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا مَا صَارَمَا فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ ، وَإِنْ هُمَا مَاتَا عَلَى صِرَامِ الجزء الرابع من حديث ابن البختري (63)لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ، فإن تصارما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ، فأولهما فيئا سبقه بالفيء كفارة ، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد سلامه ردت عليها الملائكة , ورد على الآخر الشيطان ، فإن ماتا على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدًا شعب الإيمان للبيهقي (6109)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا سَبَقَهُ بِأَلْفَيْ كَفَّارَةٍ ، فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَان غريب الحديث للحربي (2220)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ مسند عبد الله بن المبارك (24)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ , فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا , وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ , وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يُقْبِلْ , وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَة
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1592
"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"
D’après Abou Ayyoûb + 14 autres versions
Non jugé
Riyad as-Salihin 1597
"لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فليلقه، وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام، فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه، فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة"
D’après Abû Hurayrah + 2 autres versions
Authentique
Sunan Abou Daoud 4914
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) a dit : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : " Il n'est pas permis à un musulman de rompre les liens avec son frère plus de trois jours. Celui qui rompt plus de trois jours, puis meurt, entrera en Enfer. " »
لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ "
D’après Abû Hurayrah + 2 autres versions Expliqué
Non jugé
Mousnad Ahmad 8564
D’après Abû Hurayrah + 2 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 1504
D’après Sa‘d Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 18161
D’après Al-Miswar ibn Makhrama Arabe seulement
Hadith précédent n° 15667 Hadith suivant n° 15669