Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 18122

Non jugé Mousnad Ahmad 18122

Rapporteur :Ammâr ibn Yâsir

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ هَلْ نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا قَالَ لَا وَلَكِنْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 18122).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (3)
  • السنن الكبرى للنسائي (605)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَلا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمْنُهَا ، أَوْ سُبْعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (45985)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1638)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبْعُهَا ، أَوْ سُدُسُهَا ، أَوْ خُمُسَهَا ، أَوْ رُبُعُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا ، أَوْ نِصْفُهَا

Sur le même sujet

dimanche 18 octobre 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ