Non jugé
Mousnad Ahmad 25759
Rapporteur :Oumm Qays
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ أَنَّها قَالَتْ تُوُفِّيَ ابْنِي فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي يَغْسِلُهُ لَا تَغْسِلْ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلَهُ فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا قَالَ فَلَا أَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرَتْ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 25759) et An-Nasa’i (n° 1882).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Faible
Sunan an-Nasa'i 1882
D’après Oumm Qays Arabe seulement
Également rapporté par… (4)
- الأدب المفرد للبخاري (648)مَا قَالَتْ : طَالَ عُمْرُهَا ؟ وَلا نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرَتْ
- المعجم الكبير للطبراني (20993)تُوُفِّيَ ابْنِي ، فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لِلَّذِي يُغَسِّلُهُ لا تُغَسِّلِ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ ، فَتَقْتُلَهُ ، فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا ، فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا قَالَتْ طَالَ عُمُرُهَا , فَلا نَعْلَمُ امْرَأَة
- تهذيب الكمال للمزي (4059)طَالَ عُمْرُهَا ، فَلا نَعْلَمُ امْرَأَةً عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ
- دلائل النبوة لقوام السنة (229)تُوُفِّيَ ابْنِي فَجَزَعْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : لِلَّذِي يُغَسِّلُهُ ، لَا تُغَسِّلِ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَيَقْتُلْهُ ، فَانْطَلَقَ عُكَاشَةُ بْنُ مُحَصَّنٍ إِلَىرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا ، فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : طَالَ عُمْرُهَا ، فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً عَمَّرَتْ