Non jugé
Mousnad Ahmad 35
Rapporteur :Umar ibn Al-Khattâb
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ غَضًّا أَوْ رَطْبًا
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 35, 170, 256) et Ibn Maja (n° 138).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 138
D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 170
D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 256
D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
- الأحاديث المختارة (244)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطِبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (7)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (118)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1275)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا ، كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1363)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا ، كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1392)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1410)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1641)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (1943)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ لَهُ : سَلَ تُعْطَهْ
- السنن الكبرى للبيهقي (2644)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا ، كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ كَمَا قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ
- السنن الكبرى للنسائي (7936)مَنْ سرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ
- السنن الكبرى للنسائي (7937)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا
- المستدرك على الصحيحين (2820)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- المستدرك على الصحيحين (2821)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- المستدرك على الصحيحين (2822)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ
- المستدرك على الصحيحين (5355)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- صحيح ابن حبان (7223)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- صحيح ابن حبان (7224)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا ، كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، ثُمَّ قَعَدَ ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِِنِّي أَسْأَلُكَ إِِيمَانًا لا يَرْتَدُّ ، وَ
- صحيح ابن خزيمة (1097)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلأُبَشِّرَنَّ
- مسند أبي داود الطيالسي (329)مَنْ سَرَّهُ أَنْيَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- مسند أبي يعلى الموصلي (15)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ثُمَّ سَأَلَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ ، فَقَالَ فِيمَا يَسْأَلُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لا يَرْتَدُّ ، وَنَعِيمًا لا يَنْفَدُ ، وَمُرَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (184)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- مسند أبي يعلى الموصلي (185)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلأُبَشِّرَنَّهُ ، قَالَ : فَغ
- مسند أبي يعلى الموصلي (4988)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، ثُمَّ قَعَدَ ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ ، فَقَالَ فِيمَا يَسْأَلُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لا يَرْتَدُّ ، وَنَعِيمًا لا يَنْفَدُ ، وَمُ
- مسند أبي يعلى الموصلي (6061)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 3952
D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 4035
D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 17729
D’après Amr ibn al-Hârith Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 4112
D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 9378
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement