Non jugé
Mousnad Ahmad 544
Rapporteur : Alî ibn Abî Tâlib
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِىِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 544 ).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Également rapporté par… (25)
البحر الزخار بمسند البزار (819)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمِّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا البحر الزخار بمسند البزار (1328)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا السنن الكبرى للبيهقي (12906)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للبيهقي (12908)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، لا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى السنن الكبرى للنسائي (5240)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5241)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5242)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5244)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5245)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5249)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3022)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3024)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1610)وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ سنن سعيد بن منصور (634)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا , وَلِتُزَوَّجَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا صحيح ابن حبان (4159)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا صحيح ابن حبان (4206)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا صحيح ابن حبان (6128)وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تُسَافِرُ ثَلاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (931)“ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا “ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (932)“ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا “ مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (263)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (267)لَا تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مسند أبي يعلى الموصلي (4689)وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا مسند أبي يعلى الموصلي (7176)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا مسند الشاميين للطبراني (2103)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا مسند الشاميين للطبراني (3500)لا تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا
Sur le même sujet
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 3288
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « On ne regroupe pas une femme et sa tante paternelle, ni une femme et sa tante maternelle. »
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
D’après Abû Hurayrah + 20 autres versions Expliqué
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 3171
D’après Abû Hurayrah + 13 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Sunan Ibn Maja 1928b
D’après Abû Hurayrah + 7 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14106
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14567
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 1782
D’après Ibn 'Abbâs + 1 autre version Arabe seulement
Hadith précédent n° 543 Hadith suivant n° 545