Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5734
Rapporteur :Abdoullah ibn Umar
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعًا وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 5734), Al-Boukhari (n° 2112), Muslim (n° 1531c), An-Nasa’i (n° 4472) et Ibn Maja (n° 2181).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2112
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1531c
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Jugements divergents
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4472
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Ibn Maja 2181
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 826
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
- البحر الزخار بمسند البزار (3294)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (374)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1255)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1433)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الصغير للبيهقي (855)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ تَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْ
- السنن الكبرى للبيهقي (9664)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ ا
- السنن الكبرى للبيهقي (9668)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للبيهقي (9669)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للبيهقي (9670)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للنسائي (5852)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرّ
- السنن المأثورة رواية المزني (232)إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَت
- المنتقى من السنن المسندة (610)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
- المنتقى من السنن المسندة (611)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- سنن الدارقطني (2463)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- صحيح ابن حبان (5021)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- صحيح ابن حبان (5025)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1053)“ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا “
- مستخرج أبي عوانة (3913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِد
- مستخرج أبي عوانة (3914)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- مسند الروياني (767)الْبَيِّعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- مسند الروياني (807)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- مسند الروياني (1325)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- مسند الشافعي (612)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ م
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2916)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 59
" البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقاً وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"
D’après Hakîm ibn Hizâm + 19 autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 6434
D’après Abdoullah ibn Amr + 12 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 370
D’après Abdoullah ibn Umar + 11 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4884
D’après Abdoullah ibn Umar + 9 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1367
D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19283
D’après Samurah ibn Jundub + 8 autres versions Arabe seulement