Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 34

Sahih al-Boukhari 2112

باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2112

Rapporteur :Abdoullah ibn Umar

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏"‏

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2112), Muslim (n° 1531c), An-Nasa’i (n° 4472), Ibn Maja (n° 2181) et Ahmad (n° 5734).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

البيعُ والشِّراءُ مِن الأُمورِ الحَياتيَّةِ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ ضَوابطَ ذلك ووضَّحَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والتَّراضي مِن أهمِّ شُروطِ نَفاذِ البيعِ.

وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: "إذا تبايَعَ الرَّجلانِ" أي: إذا وقَعَ بين شَخصينِ بَيعٌ، والمُرادُ بهما البائعُ والمُشتري، "فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ"، أي: مُخيَّرٌ في الرُّجوعِ عن بَيعِه، "ما لم يَفْتَرِقَا"، أي: عنِ المَجلِسِ الَّذي وقَعَ فيه البيعُ، "وكانا جَميعًا"، أي: مُجتمعينَ، "أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخرَ"، بينَ إتمامِ البيعِ أو فَسخِه، "فإنْ خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ"، أي: خيَّرَه بالرُّجوعِ عن البيعِ أو إتمامِه، "فتبايَعَا على ذلك فقد وجَبَ البيعُ"، أي: وجَبَ نَفاذُ البَيعِ، ولا يحِقُّ لأحدِهما الرَّجعةُ فيه بعدَ هذا التَّخييرِ، "وإنْ تَفرَّقَا بعدَ أنْ تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البَيعَ؛ فقد وجَبَ البيعُ"، وكذلك يَنفُذُ البيعُ إنْ تَفرَّقا عنِ المَجلسِ، ومثْلُ هذا البيعِ إنَّما يقَعُ لِمَا في تلك الصُّورِ مِن تأكيدِ معنى التَّراضي بينَ البائعِ والمُشتري، كما أخرَجَ ابنُ ماجَه عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضِيَ اللهُ عنه: "إنَّما البيعُ عن تَراضٍ".

وفي الحديثِ: ضَرورةُ تَثَبُّتِ طرفَيِ البيعِ مِن إكمالِ البيعِ أو الرُّجوعِ فيه قبْلَ انقضاءِ مَجلسِ البيعِ دونَ احتيالٍ.

وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّراضي في البَيعِ والشِّراءِ.

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 2112
Jugements sur d’autres versions (9)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح الجامع (422)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح ابن ماجه (1788)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح النسائي (4484)
  • AuthentiqueChou'ayb al-Arna'out صحيح — تخريج سنن الدارقطني (2807)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج صحيح ابن حبان (4917)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (6006)
  • AuthentiqueMuslim صحيح — صحيح مسلم (1531)
  • At-Tabarani لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث — المعجم الأوسط (8/308)
  • AuthentiqueIbn Hibban أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (4917)

Autres versions

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1531c

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Jugements divergents Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4472

"‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى ‏"‏ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Ibn Maja 2181

"‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5734

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 826

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (3294)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (374)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1255)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1433)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • السنن الصغير للبيهقي (855)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ تَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9664)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ ا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9668)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9669)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9670)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5852)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرّ
  • السنن المأثورة رواية المزني (232)إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَت
  • المنتقى من السنن المسندة (610)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
  • المنتقى من السنن المسندة (611)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • سنن الدارقطني (2463)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
  • صحيح ابن حبان (5021)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • صحيح ابن حبان (5025)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1053)“ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا “
  • مستخرج أبي عوانة (3913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِد
  • مستخرج أبي عوانة (3914)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مسند الروياني (767)الْبَيِّعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مسند الروياني (807)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مسند الروياني (1325)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • مسند الشافعي (612)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2913)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ م
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2916)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 59

D’après Abou Khâlid Hakîm ibn Hizâm (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le vendeur et l’acheteur peuvent changer d’avis tant qu’ils ne se sont pas séparés. S’ils se sont montrés honnêtes et n’ont rien dissimulé, leur transaction est bénie. Si, à l’inverse, s’ils ont usé de mensonge et…

"‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقاً وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما‏"

D’après Hakîm ibn Hizâm + 19 autres versions

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 370

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا…

D’après Abdoullah ibn Umar + 11 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4884

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا…

D’après Abdoullah ibn Umar + 9 autres versions Arabe seulement