Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 28

Deux femmes de la tribu de Hudhayl se battirent. L'une d'elles frappa l'autre avec une pierre, la tuant, ainsi que le fœtus qu'elle portait.

باب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

Authentique hadith de Sahih Muslim Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1681c

Rapporteur :Abû Hurayrah

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ‏"‏ ‏.‏ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ ‏.‏

Abu Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que deux femmes de la tribu de Hudhayl se battirent. L'une d'elles frappa l'autre avec une pierre, la tuant, ainsi que le fœtus qu'elle portait. Le cas fut porté au Prophète (sur lui la paix et le salut) qui jugea que le prix du sang pour le fœtus était d'un esclave, homme ou femme, et que le prix du sang de la femme était à la charge de ses proches parents (du côté du père : Al-'Aqilah), et il le donna en héritage à ses enfants et leurs proches. Ḥamal ibn Nabighah Al-Hudhaly dit alors : « Ô Messager d'Allah ! Comment pouvons-nous acquitter le prix du sang pour quelqu’un qui n'a ni bu, ni mangé, ni parlé, ni crié à la naissance ? Un tel être ne saurait être vengé ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Celui-ci est certes un frère des devins ! » et ceci en raison de la rime qu'il a prononcée.

Rapporté par Muslim (n° 1681c), Al-Boukhari (n° 5758, 5759, 6910), Abou Daoud (n° 4576), An-Nasa’i (n° 4818, 4819, 4820), Malik (n° 1564, 1565) et Ahmad (n° 7378).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Deux coépouses de la tribu de Hudhayl se battirent à l’époque du Prophète (sur lui la paix et le salut). L’une d'elles frappa l'autre avec une petite pierre, qui n'est généralement pas mortelle, mais cela la tua ainsi que le fœtus qu'elle portait. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) statua que le prix du sang pour le fœtus était d'un esclave, homme ou femme, en plus du prix du sang versé pour la mort de la femme. Il ne prononça pas d'exécution car il s'agissait d'un homicide involontaire. Ce prix du sang était à la charge de la « famille » (Al-'Aqilah) de la coupable, car il repose sur le secours et l'entraide. De plus, le prix du sang de la femme tuée est considéré comme héritage pour ses enfants et ses proches héritiers, et Al-'Aqilah n'y a aucun droit. Ensuite, Ḥamal ibn Nabighah Al-Hudhaly, le père de la meurtrière, dit alors : « Ô Messager d'Allah ! Comment pouvons-nous acquitter le prix du sang pour celui qui n'a ni bu, ni mangé et ni parlé de sorte que l'on sache s'il était vivant ? » Il mentionna ses propos avec un style poétique, composé de rimes. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) blâma ses paroles rimées et manquant de naturel car elles visaient à rejeter un jugement juridique religieux. [Il les blâma aussi du fait] qu’elles ressemblaient à la rime que les devins avaient l’habitude d’utiliser pour s'emparer illégitimement des biens d’autrui.

Explication en arabe

اختصَمت امرأتان ضرتان من قبيلة هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ صغير، لا يَقتل غالباً، ولكنَّه قتلها وقتل جنينَها الذي في بطنها.

فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين، عبداً أو أمة، سواءً أكان الجنينُ ذكراً أم أنثى، وتكون ديته على القاتلة.

وقضى للمرأة المقتولة بالدية، لكون قتلها شبه عمد، وتكون على عاقلة المرأة، لأن مبناها على التناصُر والتعادل، ولكون القتل غير عمد.

وبما أن الدية ميراث بعد المقتولة فقد أخذها ولدها ومن معهم من الورثة، وليس للعاقلة منه شيء.

فقال حَمَلُ بنُ النابغة -وهو والد القاتلة-: يا رسول الله، كيف نغرمُ مَن سقطَ ميتاً، فلم يأكل، ولم يشرب، ولم ينطق، حتى تُعرَفَ بذلك حياته؟ يقول ذلك بأسلوبٍ خطابي مسجُوع.

فكرِه النبي صلى الله عليه وسلم مقالَته، لما فيها من ردِّ الأحكام الشرعية بهذه الأسجاع المتكلفة المشابهة لأسجاع الكهان الذين يأكلون بها أموال الناس بالباطل.

  • هذا الحديث أصلٌ في النوع الثالث من القتل، وهو [شِبه العمد]، وهو أن يَقصِد الجاني الجنايةَ بما لا يقتل غالباً، كالقتل بالحجر الصغير، أو العصا الصغيرة فحكم هذا النوع من القتل، أن تُغَلَّظَ الدِّيَةُ على القاتل ولا يقتل.
  • أنَّ دية شِبه العمد ومثله الخطأ تكون على عاقِلة القاتل، وهم الذكور من عَصَبَتِه القريبون والبعيدون، ولو لم يكونوا وارثين.
  • أنَّ دِية الجنينِ الذي سقط ميتا بسبب الجناية غرة عبد أو أمة، قدَّر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل.
  • أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، لورثة الجنين؛ لأنها بدل نفسه، وليس للعاقلة فيها شيء.
  • رفع الجناية للحاكم.
  • ذم التشبه بالكفار في ألفاظهم.
  • ذم السجع المتكلف في معرض مدافعة الحق، وأما ما يقع منه عفوا فلا يشمله المنع.

Commentaire classique

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله : ( فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنهَا فَقَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ الْمَرْأَة عَلَى عَاقِلَتهَا ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَنَّهَا ضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاط ) هَذَا : مَحْمُول عَلَى حَجَر صَغِير وَعَمُود لَا يُقْصَد بِهِ الْقَتْل غَالِبًا , فَيَكُون شِبْه عَمْد تَجِب فِيهِ الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة , وَلَا يَجِب فِيهِ قِصَاص , وَلَا دِيَة عَلَى الْجَانِي , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجَمَاهِير. قَوْله : ( فَقَالَ حَمَلُ بْن النَّابِغَة الْهُذَلِيّ : يَا رَسُول اللَّه كَيْف أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اِسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Muslimm. 261 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح مسلم n° 1681
Jugements sur d’autres versions (13)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح أبي داود (4576)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح النسائي (4833)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (10916)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج صحيح ابن حبان (6020)
  • AuthentiqueAl-Boukhari صحيح — صحيح البخاري (6910)
  • Abou Daoud سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (4576)
  • AuthentiqueIbn 'Abd al-Barr صحيح محفوظ — التمهيد (6/480)
  • Ibn al-Moulaqqin من الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها — شرح البخاري لابن الملقن (30/507)
  • AuthentiqueIbn Hibban أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (6020)
  • Ad-Daraqoutni يرويه الزُّهريُّ، وقد اختُلِف عنه؛ فرواه يونُسُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. قاله اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وابنُ وَهبٍ، وعُثمانُ بنُ عُمرَ، عن يونُسَ. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على مالِكِ بنِ أنسٍ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ إسحاقَ، ثُمَّ قال — علل الدارقطني (1803)
  • AuthentiqueAl-Bayhaqi صحيح — السنن الصغير للبيهقي (3/250)
  • Authentiqueابن المنذر ثابت — الأوسط لابن المنذر (13/365)
  • ابن حزم احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) — المحلى (11/37)

Autres versions

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 5758

قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْىَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 5759

قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ‏.‏ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ أَكَلَ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 6910

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Abou Daoud 4576

فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4818

دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ‏.‏ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Voir les 13 versions
Jugements divergents Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4820

قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلّ وَلاَ نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ…

Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1564

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7378

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 3508

وَعَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عليهِ: كيفَ أَغْرَمُ مَنْ…

Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (1421)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتْهَا ، وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَىرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَو
  • السنن الكبرى للبيهقي (14821)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الأُخْرَى ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . قَالَ : فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ نَعْقِلُ مَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15045)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَه
  • السنن الكبرى للبيهقي (15050)بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ، فَمَاتَتِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (15081)دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15082)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيُلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا ، وَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الأُخْرَى ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ نَعْقِلُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15084)فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15085)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ،
  • السنن الكبرى للنسائي (6763)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ، عَبْدٌ ، أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْم
  • السنن الكبرى للنسائي (6764)امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَنِ النبي ﷺ ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَاالأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6765)قَضَى فِي الْجَنِينِ ، يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ ، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَلا نَطَقَ ؟ ! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6771)رَجُلا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَأَسْقَطَتْ ، فَقِيلَ : أَرَأَيْتَ الَّذِي مَنْ لا أَكَلَ ، وَلا شَرِبَ ، وَلا صَاحَ ، فَاسْتَهَلَّ ؟ ! فَقَالَ : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ؟ ! فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَب
  • المنتقى من السنن المسندة (765)إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ
  • صحيح ابن حبان (6150)فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1479)امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى , فَأَلْقَتْ جَنِينًا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةِ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ “
  • مستخرج أبي عوانة (4913)إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ , مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
  • مستخرج أبي عوانة (4914)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا ، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَعْقِلُ مَنْ لا يَأْكُلُ وَلا يَشْرَبُ وَلا نَطَق
  • مستخرج أبي عوانة (4915)فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4917)إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
  • مستخرج أبي عوانة (4922)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4361)فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ , أَوْ وَلِيدَةٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4363)قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ , فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ , وَلا أَكَلَ , وَلا نَطَقَ , وَلا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1251)رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (606)قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِبِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ . فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْلا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (607)أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اسْتَبَّتَافِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِغُرَّةِ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1683

‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) demanda conseil aux gens concernant la fausse couche d’une femme.

‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) relate qu’il demanda conseil aux gens concernant la fausse couche d’une femme. Al-Mughîra ibn Shu’bah dit : « J’étais présent au moment où le Prophète (sur lui la paix et le salut) jugea, à ce sujet, d’indemniser du prix d’un esclave homme ou femme. –…

بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏

D’après Mouhammad ibn Maslama + 3 autres versions Expliqué

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 10531

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي…

D’après Abû Hurayrah + 6 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 10062

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِي…

D’après Abû Hurayrah + 3 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 17447

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ…

D’après Al-Mughîrah ibn Shu’bah + 2 autres versions Arabe seulement

Thèmes