Aller au contenu
Assabile

Sunan an-Nasa'iLivre 27

Sunan an-Nasa'i 3488

باب الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏‏

Jugements divergents 3 jugements de savants Sunan an-Nasa'i 3488

Rapporteur :Zayd ibn Arqam

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ

أُتِيَ عَلِيٌّ رضى الله عنه بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par An-Nasa’i (n° 3488), Abou Daoud (n° 2270), Ibn Maja (n° 2348) et Ahmad (n° 18523).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i

قَوْله ( أَتُقِرَّانِ لِهَذَا ) أَيْ أَتَرْضَيَانِ بِكَوْنِ الْوَلَد لِلثَّالِثِ وَتَتْرُكَانِ دَعْوَاهُ مُسَامَحَة ( صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَة ) أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ بِاسْمِهِ ( ثُلُثَيْ الدِّيَة ) أَيْ الْقِيمَة وَالْمُرَادُ قِيمَةُ الْأُمِّ فَإِنَّهَا اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ يَوْم دَفَعَ عَلَيْهَا بِالْقِيمَةِ وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى ثُبُوت الْقَضَاء بِالْقُرْعَةِ وَعَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِد بَلْ عِنْد الِاشْتِبَاه يُفْصَلُ بَيْنهمْ بِالْمَسَّاحَةِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ لَا بِالْقِيَافَةِ وَلَعَلَّ مَنْ يَقُولُ بِالْقِيَافَةِ يَحْمِلُ حَدِيثَ عَلِيٍّ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ الْقَائِفُ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضهمْ بِالْقُرْعَةِ عِنْد الِاشْتِبَ…

Lire la suite

Jugements des savants

Les 3 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3488
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H Bon (hasan)Hasan Le hadith n° 3488
Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3488

Autres versions

Également rapporté par… (3)
  • السنن الكبرى للبيهقي (19605)ثَلاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، فَقَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، قَال
  • السنن الكبرى للنسائي (5487)أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَل
  • السنن الكبرى للنسائي (5828)أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ ؟ يَعْنِي : لِهَذَا بِالْوَلَدِ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالا : لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَى بِالْوَلَدِ لِلَّذِي

Sur le même sujet

samedi 10 octobre 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ