Rapporteur : Fâtima bint Qays
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ . فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ
تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par An-Nasa’i (n° 3546 ), Muslim (n° 1480f , 1480g ), Abou Daoud (n° 2289 ) et Ahmad (n° 26059 , 26075 , 26078 , 26081 ).
Jugements des savants
Les 3 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Albanim. 1420 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 3546
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H
Bon (hasan) Hasan
Le hadith
n° 3546
Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 3546
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 1480f
D’après Fâtima bint Qays Arabe seulement
Authentique
Sahih Muslim 1480g
Arabe seulement
Authentique
Sunan Abou Daoud 2289
D’après Fâtima bint Qays Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 26059
D’après Fâtima bint Qays Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 26075
D’après Fâtima bint Qays Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 26078
D’après Fâtima bint Qays Arabe seulement
Voir les 7 versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 26081
D’après Fâtima bint Qays Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
السنن الكبرى للبيهقي (13808)طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً , وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَفِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوْجِي طَل السنن الكبرى للبيهقي (14243)طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ , فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ , وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَ السنن الكبرى للبيهقي (14244)فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى السنن الكبرى للبيهقي (14245)فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى السنن الكبرى للبيهقي (14454)السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ السنن الكبرى للنسائي (5150)كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ ، فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا ، فَأَرْسَلَتْ ز السنن الكبرى للنسائي (5168)طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَقَالَ الْوَكِيلُ : لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةٌ ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْ السنن الكبرى للنسائي (5169)لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ ، قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أ السنن الكبرى للنسائي (5541)فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إلى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى السنن الكبرى للنسائي (5546)مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلا بِإِذْنِنَا ، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَصَدَّقَهُمَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : انْتَقِلِي ع السنن الكبرى للنسائي (5824)أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ، فَتَسَخَّطَتْهُ ، فَقَالَ : اللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3226)فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى المنتقى من السنن المسندة (749)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ ل سنن الدارقطني (3470)السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ سنن الدارقطني (3477)انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ سنن سعيد بن منصور (1295)السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ صحيح ابن حبان (4379)فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى صحيح ابن حبان (4380)تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ حَيْثُ شِئْتِ ، فَإِِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُو مستخرج أبي عوانة (3298)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ . قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَ مستخرج أبي عوانة (3653)فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى . فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا . وَقَالَ عُرْوَةُ : إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مستخرج أبي عوانة (3654)فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ، قَالَ عُرْوَةُ : وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مستخرج أبي عوانة (3679)لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . وَكَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا معرفة السنن والآثار للبيهقي (4099)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4182)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَأْذَنِينِي , قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4186)لا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
Sur le même sujet
Authentique
Sahih Muslim 1480a
Fâtimah bint Qays (qu’Allah l’agrée) relate qu'Abû ‘Amr ibn Ḥafs (qu’Allah l’agrée) l’avait répudiée définitivement alors qu’il était absent (dans une version : « Il l’avait répudiée trois fois. »). Il délégua quelqu’un pour lui apporter de l’orge, mais elle s’énerva contre cette personne, qui dit…
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ…
D’après Fâtima bint Qays + 6 autres versions Expliqué
Non jugé
Mousnad Ahmad 26064
D’après Fâtima bint Qays + 15 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 1105
+ 3 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 26057
D’après Fâtima bint Qays + 3 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 1111
D’après Fâtima bint Qays + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Hadith qudsi Mousnad Ahmad 26071
D’après Fâtima bint Qays + 2 autres versions Arabe seulement
Hadith précédent n° 3545 Hadith suivant n° 3547