Rapporteur :Maymoûna bint al-Hârith
أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُؤْذُويَةَ، أَنَّ مَعْمَرًا، ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ
" إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par An-Nasa’i (n° 4260).
Jugements des savants
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
FaibleShadh |
Le hadith |
n° 4260 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 4260 |
| Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H |
FaibleShadh |
Le hadith |
n° 4260 |
Autres versions
Également rapporté par… (14)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (840)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- الإقناع لابن المنذر (180)عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1469)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلَا تَقْرَبُوهُ
- السنن الصغير للبيهقي (1757)فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ ؟ فَقَالَ : أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ تَارَةً هَكَذَا ، وَتَارَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَ
- السنن الكبرى للبيهقي (18055)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلا تَقْرَبُوهُ
- السنن الكبرى للنسائي (4467)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ ، وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- الفقيه والمتفقه للخطيب (365)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تُقَرِّبُوهُ
- الفقيه والمتفقه للخطيب (648)الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المحلى بالآثار لابن حزم (134)الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المعجم الكبير للطبراني (19510)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المعجم الكبير للطبراني (19560)عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي سَمْنٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- المنتقى من السنن المسندة (857)كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- شرح السنة (2816)الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
- صحيح ابن حبان (1420)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
Sur le même sujet
Non jugé
Bulugh al-Maram 788
D’après Abû Hurayrah + 3 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 731
D’après Maymoûna bint al-Hârith + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 25569
D’après Maymoûna bint al-Hârith + 2 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 25575
D’après Maymoûna bint al-Hârith + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 6880
D’après Abû Hurayrah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14156
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement