Rapporteur :Ubay ibn Ka’b
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِيهِ - قَالَ سَمِعْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَالَ
" أَشَهِدَ فُلاَنٌ الصَّلاَةَ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَفُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par An-Nasa’i (n° 843), Abou Daoud (n° 554), Ahmad (n° 20311, 20312) et Ad-Darimi (n° 1241).
Commentaire classique
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i
قَوْله ( أَشْهَد ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام ( أَنَّ هَاتَيْنِ ) أَيْ الْعِشَاء وَالصُّبْح وَالْإِشَارَة إِلَيْهِمَا لِحُضُورِ الصُّبْح وَاتِّصَال الْعِشَاء بِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ ( عَلَى مِثْل صَفّ الْمَلَائِكَة ) أَيْ عَلَى أَجْر أَوْ فَضْل هُوَ مِثْل أَجْر صَفّ الْمَلَائِكَة أَوْ فَضْله وَظَاهِره أَنَّ الْمَلَائِكَة أَكْثَر أَجْرًا وَفَضْلًا مِنْ بَنِي آدَم فَلْيُتَأَمَّلْ ( لَابْتَدَرْتُمُوهُ ) أَيْ سَبَقَ كُلّ مِنْكُمْ عَلَى آخَر لِتَحْصِيلِهِ ( أَزْكَى ) أَيْ أَكْثَر أَجْرًا وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف التَّرْجَمَة. وَقَوْله ( وَمَا كَانُوا أَكْثَر ) أَيْ قَدْر كَانُوا أَكْثَر فَذَلِكَ الْقَدْر أَحَبّ مِمَّا دُونه.…
Lire la suite
Jugements des savants
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
Bon (hasan)Hasan |
Le hadith |
n° 843 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
Chaîne bonne (hasan)Isnaad Hasan |
La chaîne seule |
n° 843 |
| Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H |
Bon (hasan)Hasan |
Le hadith |
n° 843 |
Autres versions
Jugements divergents
Sunan Abou Daoud 554
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20311
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20312
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 1241
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 423
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Bon (hasan)
Mishkat al-Masabih 1066
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
- الأحاديث المختارة (1110)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ وَحْدَكَ ، وَأَنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ مَعَ رَجُلٍ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَه
- الأحاديث المختارة (1111)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ بِمَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَيَّ مِثْلُ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَ
- الأحاديث المختارة (1112)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفِجْرُ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ مِثْلُ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِكَ وَحْدَكَ ، وَصَلاتُكَ م
- الأحاديث المختارة (1114)لَيْسَ مِنْ صَلاةٍ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَز
- الجزء الرابع من حديث ابن البختري (129)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ , ثُمَّ أَمُرُ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ
- السنن الصغير للبيهقي (234)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صُفُوفِ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّ
- السنن الكبرى للبيهقي (4541)إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَ
- السنن الكبرى للبيهقي (4573)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ
- السنن الكبرى للبيهقي (4608)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَع
- السنن الكبرى للبيهقي (4775)أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، يَعْنِي الصُّبْحَ وَصَلاةَ الْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لابْتَدَرْتُ
- السنن الكبرى للنسائي (906)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ ابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِه
- العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة (15)أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَصَلاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- المستدرك على الصحيحين (854)أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلاةَ , ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحَ
- المسند للشاشي (1426)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الصُّبْحَ وَالْعِشَاءَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ
- المسند للشاشي (1429)هَاتَيْنَ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاةِ الرَّ
- المعجم الأوسط للطبراني (1872)صَلاةَ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : أَشَهِدَ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، فَقَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَ
- صحيح ابن خزيمة (1399)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، إِنَّ صَفَّ الْمُقَدَّمِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَإِنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَى مِنْ صَلات
- صحيح ابن خزيمة (1406)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنِّي لأَهِمُّ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ ، ثُمَّ آخُذُ حُزَمَ النَّارِ فَأُحَرِّقُ عَلَى أُنَاسٍ يَتَخَلَّفُونَ
- مستخرج أبي عوانة (971)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مسند أبي داود الطيالسي (551)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ، أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ
- مسند السراج (653)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ أَرَاهُ قَالَ : وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مسند عبد بن حميد (174)صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الصُّبْحِ ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلاةَ ، قَالَ : أَمَا إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى
- مشيخة محمد الرازي ابن الحطاب (73)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مصنف ابن أبي شيبة (3267)أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ : ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَب
- معجم ابن الأعرابي (939)أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا قَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ ، قَالُوا : لا ، قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1073
"ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا"
+ 14 autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 20313
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20314
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Authentique
Al-Mouwatta de Malik 292
Arabe seulement