Rapporteur :Ubay ibn Ka’b
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ " أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ "
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : EnglishEspañolTürkçe
Rapporté par Abou Daoud (n° 554), An-Nasa’i (n° 843), Ahmad (n° 20311, 20312) et Ad-Darimi (n° 1241).
Explication en arabe
صَلَّى النبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يومًا الفجر، ثم سأل: أحاضر فلان صلاتنا هذه؟
قال الصحابة: لا.
ثم قال: أحاضر فلان؟ لشخص آخر،
قالوا: لا.
قال صلى الله عليه وسلم:
إنّ صلاة الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين؛ لغَلَبة الكسل فيهما، ولقلة تحصيل الرياء لهما، حيث لا يُرون في الظلام.
ولو تعلمون أيها المؤمنون ما في صلاتي الصبح والعشاء من الأجر والثواب الزائد -لأن الأجر على قدر المشقة- لأتيتموهما ولو زحفًا ومشيًا على الأيدي والركب.
وإن الصف الأول في قربهم من الإمام كمثل صف الملائكة في قربهم من الله تعالى، ولو يعلم المؤمنون ما فضيلة الصف الأول لتسابقوا إليه،
وإن صلاة الرجل مع الرجل أعظم ثوابًا وأثرًا من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل مع الرجل الواحد،
والصلاة التي كثر المصلون فيها فهي أحب إلى الله وأفضل.
- مشروعية تَفقُد إمام المسجد أحوال المأمومين، والسؤال عمن غَاب منهم.
- مُلازمة صلاة الجماعة، ولاسيما صلاة العشاء والفجر من علامات الإيمان.
- عِظَم أجر صلاتي العِشاء والفجر؛ لما في الإتيان إليهما من مجاهدة النَّفس والمُصَابرة على الطَّاعة، فكان أجرهما أعظم من غيرهما.
- صلاة الجماعة تنعقد باثنين فما فوق.
- بيان فضل الصف الأول، والترغيب في المبادرة إليه.
- فضل كثرة الجماعة، فإنه كلما كثر الجمع كان الأجر أكثر.
- الأعمال الصالحة تتفاوت في الفضل بحسب تفضيل الشرع لها، وما تتصف به من أحوال.
Commentaire classique
Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud
( صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ مُلْتَبِسًا بِنَا أَوْ أَمَّنَا فَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ أَوْ جَعَلَنَا مُصَلِّينَ خَلْفه ( يَوْمًا ) : أَيْ مِنْ الْأَيَّام ( الصُّبْح ) : أَيْ صَلَاته ( أَشَاهِدٌ فُلَان ) : أَيْ أَحَاضِر صَلَاتنَا هَذِهِ ( قَالَ أَشَاهِدٌ فُلَان ) : أَيْ آخَر ( إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ) : أَيْ صَلَاة الصُّبْح وَمُقَابِلَتهَا بِاعْتِبَارِ الْأَوَّل وَالْآخِر يَعْنِي الصُّبْح وَالْعِشَاء. وَقَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : وَأَشَارَ إِلَى الْعِشَاء لِحُضُورِهَا بِالْقُوَّةِ لِأَنَّ الصُّبْح مُذَكِّرَة بِهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذِهِ مُبْتَدَأ النَّوْم وَتِلْكَ مُنْتَهَاهُ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة ( أَثْقَل الصَّلَوَات عَلَى الْمُنَا…
Lire la suite
Jugements des savants
Les 5 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
Bon (hasan)Hasan حسن |
Le hadith |
n° 554 |
| Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H |
AuthentiqueHasan Sahih |
Le hadith |
n° 554 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
AuthentiqueSahih |
Le hadith |
n° 554 |
| Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H |
Bon (hasan)Hasan |
Le hadith |
n° 554 |
| Abou Daoudm. 275 H |
سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح |
Le hadith |
سنن أبي داود n° 554 |
Jugements sur d’autres versions (2)
- Chaîne authentiqueAl-Moundhiri إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما — الترغيب والترهيب (1/202)
- عبد الحق الإشبيلي فيه] عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب، وليس بالمشهور فيما أعلم لا هو ولا أبوه — الأحكام الوسطى (1/ 278)
Autres versions
Bon (hasan)
Sunan an-Nasa'i 843
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20311
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20312
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 1241
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 423
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Bon (hasan)
Mishkat al-Masabih 1066
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
- الأحاديث المختارة (1110)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ وَحْدَكَ ، وَأَنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ مَعَ رَجُلٍ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَه
- الأحاديث المختارة (1111)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ بِمَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَيَّ مِثْلُ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَ
- الأحاديث المختارة (1112)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفِجْرُ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ مِثْلُ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِكَ وَحْدَكَ ، وَصَلاتُكَ م
- الأحاديث المختارة (1114)لَيْسَ مِنْ صَلاةٍ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَز
- الجزء الرابع من حديث ابن البختري (129)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ , ثُمَّ أَمُرُ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ
- السنن الصغير للبيهقي (234)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صُفُوفِ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّ
- السنن الكبرى للبيهقي (4541)إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَ
- السنن الكبرى للبيهقي (4573)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ
- السنن الكبرى للبيهقي (4608)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَع
- السنن الكبرى للبيهقي (4775)أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، يَعْنِي الصُّبْحَ وَصَلاةَ الْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لابْتَدَرْتُ
- السنن الكبرى للنسائي (906)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ ابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِه
- العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة (15)أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَصَلاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- المستدرك على الصحيحين (854)أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلاةَ , ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحَ
- المسند للشاشي (1426)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الصُّبْحَ وَالْعِشَاءَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ
- المسند للشاشي (1429)هَاتَيْنَ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاةِ الرَّ
- المعجم الأوسط للطبراني (1872)صَلاةَ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : أَشَهِدَ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، فَقَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَ
- صحيح ابن خزيمة (1399)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، إِنَّ صَفَّ الْمُقَدَّمِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَإِنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَى مِنْ صَلات
- صحيح ابن خزيمة (1406)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنِّي لأَهِمُّ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ ، ثُمَّ آخُذُ حُزَمَ النَّارِ فَأُحَرِّقُ عَلَى أُنَاسٍ يَتَخَلَّفُونَ
- مستخرج أبي عوانة (971)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مسند أبي داود الطيالسي (551)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ، أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ
- مسند السراج (653)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ أَرَاهُ قَالَ : وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مسند عبد بن حميد (174)صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الصُّبْحِ ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلاةَ ، قَالَ : أَمَا إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى
- مشيخة محمد الرازي ابن الحطاب (73)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مصنف ابن أبي شيبة (3267)أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ : ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَب
- معجم ابن الأعرابي (939)أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا قَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ ، قَالُوا : لا ، قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1073
"ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا"
+ 14 autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 20313
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20314
D’après Ubay ibn Ka’b Arabe seulement
Authentique
Al-Mouwatta de Malik 292
Arabe seulement