Non jugé
Riyad as-Salihin 535
وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوماً من عيش، أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحملت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سداداً من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتاً" ((رواه مسلم)).
"الحمالة" بفتح الحاء: أن يقع قتال ونحوه بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه. و"الجائحة" : الآفة تصيب مال الإنسان. و"القوام" بكسر القاف وفتحها: هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. و"السداد" بكسر السين: ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، و"الفاقة" : الفقر. و"الحجى": العقل.
حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Abou Bichr Qabîsah ibn Al-Moukhâriq (رضي الله عنه) relate ce qui suit : M’étant endetté pour réconcilier des parties en conflit, j’allai demander de l’aide au Messager d’Allah qui me dit : « Reste ici jusqu’à ce que nous recevions l’aumône afin que nous t’en accordions une partie. » Puis il ajouta : « Qabîsah ! Seuls trois types de personnes sont autorisés à demander : celui qui s’est endetté pour réconcilier les gens peut demander l’aumône afin de rembourser sa dette, mais il doit ensuite s’en abstenir, celui qui a été ruiné peut demander jusqu’à pouvoir subvenir lui-même à ses besoins, de même que celui qui est touché par une misère dont témoignent trois hommes sensés de son clan. En dehors de ces trois cas, toute demande est illicite, tout comme le fruit de cette demande. » [Mouslim]
Rapporté par Muslim (n° 1044 ), Abou Daoud (n° 1640 ), An-Nasa’i (n° 2579 , 2580 ), Ahmad (n° 15351 , 19691 ) et Ad-Darimi (n° 1616 ). Cité dans Riyad as-Salihin (n° 535).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 1044
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Authentique
Sunan Abou Daoud 1640
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Authentique
Sunan an-Nasa'i 2579
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan an-Nasa'i 2580
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 15351
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19691
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Voir les 10 versions
Non jugé
Sunan ad-Darimi 1616
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 645
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 871
Arabe seulement
Authentique
Mishkat al-Masabih 1837
D’après Qabîsa ibn Moukhâriq al-Hilâalî Arabe seulement
Également rapporté par… (24)
أسد الغابة (1354)الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قَالَ : سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٌ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1311)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ لأَحَدٍ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَّ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِ الأموال لابن زنجويه (624)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ لأَحَدٍ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ ، رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، و الأموال لابن زنجويه (1686)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها أَوْ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ الأموال للقاسم بن سلام (480)أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ عَلَيْهَا ، وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَنْكَ , فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لِثَلاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ م الأموال للقاسم بن سلام (1148)أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ عَلَيْهَا ، وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَنْكَ ، فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لِثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا , ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ , فَاجْتَاحَ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1042)الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ ، رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ قَوْمٍ ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَيْسَألُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَج التمهيد لابن عبد البر (765)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُل التمهيد لابن عبد البر (3194)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لإِحْدَى ثَلاثٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحِمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سَدَادً السنن الكبرى للبيهقي (12208)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَر السنن الكبرى للنسائي (2343)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لِثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ السنن الكبرى للنسائي (2344)الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : قَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ ، المحلى بالآثار لابن حزم (1037)الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قَالَ : سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2118)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَ المعجم الكبير للطبراني (15357)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثٍ ، رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنَ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِ تهذيب الآثار للطبري (50)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لِثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً بَيْنَ قَوْمٍ ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ ، ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَ تهذيب الكمال للمزي (2844)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، ورَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، ورَجُل جزء أبي عثمان سعدان بن نصر بن منصور المخرمي (101)المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة ، حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة أو فاقة ، فتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت شرح معاني الآثار للطحاوي (1931)الْمَسْأَلَةَ حَرُمَتْ إِلا فِي ثَلاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، صحيح ابن حبان (3478)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لإِحْدَى ثَلاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُ صحيح ابن خزيمة (2205)الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ ، إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْعَيْشٍ , أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أ مسند ابن أبي شيبة (887)إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَ مصنف ابن أبي شيبة (10462)الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى ي موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1489)الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٌ أَ
Hadith précédent n° 534 Hadith suivant n° 536