Aller au contenu
Assabile

Jami' at-TirmidhiLivre 15

Jami' at-Tirmidhi 1340

باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Authentique 4 jugements de savants Jami' at-Tirmidhi 1340

Rapporteur :Wâ’il

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي ‏.‏ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ ‏

"‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلَكَ يَمِينُهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ ‏"‏ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par At-Tirmidhi (n° 1340), Muslim (n° 139a) et Abou Daoud (n° 3245, 3623).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Al-Moubarakfouri — Touhfat al-Ahwadhi

قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَآخِرُهُ مُثَنَّاةٌ فَوْقِيَّةٌ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ أَقْصَى الْيَمَنِ ( وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَبُو قَبِيلَةٍ مِنْ الْيَمَنِ ( غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي ) أَيْ بِالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي ( هِيَ أَرْضِي ) أَيْ مِلْكٌ لِي ( وَفِي يَدِي ) أَيْ وَتَحْتَ تَصَرُّفِي ( إِنَّ الرَّجُلَ ) أَيْ الْكَنَدِيَّ ( فَاجِرٌ ) أَيْ كَاذِبٌ ( إِلَّا ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْيَمِينِ ( لَمَّا أَدْبَرَ ) أَيْ حِينَ وَلَّى عَلَى قَصْدِ الْخُلْفِ ( عَلَى مَالِهِ ) أَيْ عَلَى مَالِ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 1340
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Muslim Le hadith n° 1340
Ahmad Chakirm. 1377 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 1340
Bachar 'Awwad Ma'rouf AuthentiqueHasan Sahih Le hadith n° 1340

Autres versions

Également rapporté par… (18)
  • أحكام القرآن للجصاص (224)هذا غلبني على أرض كانت لأبي ; فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال النبي ، ﷺ ، للحضرمي : ألك بينة ؟ قَالَ : لا . قَالَ : ألك يمينه فقال : يا رسول الله ، إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء , فقال : ليس لك منه إلا ذلك
  • أسد الغابة (223)لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2330)لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • الإقناع لابن المنذر (239)أَمَا إِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • السنن الصغير للبيهقي (1916)هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأَبِي . قَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ،قَالَ : لَا ، فَقَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ ، لَا يُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19069)لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19538)غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِيُ يَدِي ، أَزْرَعُهَا ، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي م
  • السنن الكبرى للبيهقي (19548)غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي ، أَزْرَعُهَا ، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5779)أَمَا إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (17516)إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • سنن الدارقطني (3931)لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • صحيح ابن حبان (5182)أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (505)لِئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْهُ !
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1137)أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ، قَالَ : لا . قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَيْءٍ . قَالَ : لَيْسَ لَكَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلا ذَلِكَ . قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ . فَقَالَ رَسُول
  • مستخرج أبي عوانة (4754)أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ فَاجِرٌ , لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ , لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ : لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21554)لئن حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيُلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (239)هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأَبِي . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضٌ فِي يَدِي أَزْرَعُهَا ، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5151)أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

Sur le même sujet

dimanche 11 octobre 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ