Aller au contenu
Assabile

Sunan Abou DaoudLivre 12

Sunan Abou Daoud 2116

باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

Authentique 4 jugements de savants Sunan Abou Daoud 2116

Rapporteur :Ma‘qil ibn Sinân al-Achja‘î

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، وَأَبِي، حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ‏.‏ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلاَلُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ ‏.‏ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 2116, 2114), At-Tirmidhi (n° 1145), An-Nasa’i (n° 3355, 3356, 3524) et Ahmad (n° 3891, 17736).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( عَنْ فِرَاس ) : بِكَسْرِ الْفَاء اِبْن يَحْيَى الْهَمْدَانِيِّ الْمُكَتِّب الْكُوفِيّ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين ( عَنْ عَبْد اللَّه ) : هُوَ اِبْن مَسْعُود ( وَلَمْ يَفْرِض ) : بِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر الرَّاء أَيْ لَمْ يُقَدِّر وَلَمْ يُعَيِّن ( فَقَالَ ) : أَيْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود ( لَهَا الصَّدَاق كَامِلًا ) : أَرَادَ بِالصَّدَاقِ الْكَامِل مَهْر الْمِثْل كَمَا يَأْتِي ( وَعَلَيْهَا الْعِدَّة ) : أَيْ لِلْوَفَاةِ ( قَالَ مَعْقِل ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْقَاف ( اِبْن سِنَان ) : بِكَسْرِ السِّين الْأَشْجَعِيّ ( قَضَى بِهِ ) : أَيْ بِمَا قَضَيْت ( فِي بَرْوَع ) : قَالَ فِي الْقَامُوس : كَجَدْوَلٍ وَلَا يُكَبَّر بِنْت وَاشِق صَحَابِيَّة , وَفِي الْمُغْنِي بِفَتْحِ الْبَاء عِنْد أَ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih صحيح Le hadith n° 2116
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2116
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2116
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2116

Autres versions

Authentique Sunan an-Nasa'i 3355

لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ…

D’après Ma‘qil ibn Sinân al-Achja‘î Arabe seulement

Jugements divergents Sunan an-Nasa'i 3524

لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ…

D’après Ma‘qil ibn Sinân al-Achja‘î Arabe seulement

Voir les 8 versions
Également rapporté par… (25)
  • أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (17)لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَاالْمِيرَاثُ , فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1778)امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ ، أَنَّ النَّبِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (13343)قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5328)تَزَوَّجَتْ رَجُلا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (5329)امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ ، قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لا وَكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِل
  • السنن الكبرى للنسائي (5330)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5331)رَجُلا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5332)رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5519)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ
  • الكني والأسماء للدولابي (259)أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ
  • المستدرك على الصحيحين (2663)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ،وَلَمْ يَفْرِضِ لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ : شَهِدْتُ ُرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَع
  • المعجم الأوسط للطبراني (2163)رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ وَف
  • المعجم الأوسط للطبراني (4998)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (16963)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَعَلَيْهَا ال
  • المعجم الكبير للطبراني (16966)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
  • صحيح ابن حبان (4188)رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
  • غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (390)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
  • مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (91)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْدَعِ بِنْتِ
  • مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (295)فِيالْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1357)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا ، فَأُتِيَ بَعْدَ شَهْرٍ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4661)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّ لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ يَكُ خ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4663)بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، تَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
  • مصنف عبد الرزاق (11418)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ , قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لا وكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وعَ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (1542)لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَيْكِ عَلَى هَذَا ، قَالَ : فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ رَجُلانِ مِنْ أ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (5607)لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا , لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ , حَيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ

Sur le même sujet

Authentique Sunan an-Nasa'i 3354

On interrogea 'Abdullah ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) à propos d'un homme qui épousa une femme sans avoir fixé le montant de sa dot et décéda avant même d'avoir consommé le mariage. Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) demanda : "Avez-vous un texte à ce sujet ? - Ils répondirent : Ô, Abâ Abdirraḥmân ! Nous n'avons aucun texte à ce sujet ! - Il dit alors : Je donne mon avis, s'il est juste, alors c'est grâce à Allah !

Alqamah et Al-Aswad relatent : « On interrogea 'Abdullah ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) à propos d'un homme qui épousa une femme sans avoir fixé le montant de sa dot et décéda avant même d'avoir consommé le mariage. Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) demanda : "Avez-vous un texte à ce sujet ? - Ils…

بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏

D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 4 autres versions Expliqué