Aller au contenu
Assabile

Sunan Abou DaoudLivre 15

Sunan Abou Daoud 2697

باب الرُّخْصَةِ فِي الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ

Jugements divergents 4 jugements de savants Sunan Abou Daoud 2697

Rapporteur :Salamah ibn Al-Akwa'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا فَجِئْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي ‏"‏ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ‏.‏ فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ فَقَالَ ‏"‏

يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ ‏.‏ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 2697), Muslim (n° 1755) et Ahmad (n° 15905, 15940).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( وَأَمَّرَهُ ) : أَيْ أَبَا بَكْر ( فَزَارَة ) : قَبِيلَة ( فَشَنَنَّا الْغَارَة ) : شَنّ الْغَارَة هُوَ إِتْيَان الْعَدُوّ مِنْ جِهَات مُتَفَرِّقَة. قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ فَرَّقْنَا النَّهْب عَلَيْهِمْ مِنْ جَمِيع جِهَاتهمْ ( إِلَى عُنُق مِنْ النَّاس ) : بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَالنُّون أَيْ جَمَاعَة مِنْهُمْ , قَالَهُ فِي مِرْقَاة الصُّعُود ( فَقَامُوا ) : أَيْ تَوَقَّفُوا وَلَمْ يَتَيَسَّر لَهُمْ أَنْ يَصْعَدُوا الْجَبَل ( وَعَلَيْهَا قِشْع ) : بِكَسْرِ الْقَاف وَفَتْحهَا وَسُكُون الشِّين أَيْ جِلْد يَابِس كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. وَقَالَ فِي الْقَامُوس : الْقَشْع بِالْفَتْحِ الْفَرْو الْخَلَق , ثُمَّ قَالَ وَيُثَلَّث , وَالنِّطَع أَوْ قِطْعَة مِنْ نِطَع ( وَمَا كَشَفْت لَهَا…

Lire la suite

Jugements des savants

Les 4 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H Bon (hasan)Hasan حسن Le hadith n° 2697
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2697
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Muslim (1755) Le hadith n° 2697
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H Bon (hasan)Hasan Le hadith n° 2697

Autres versions

Également rapporté par… (10)
  • الأموال لابن زنجويه (385)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكَنِي ، ثُمَّ لَقِيَنِي مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، لِلَّهِ أَبُوكَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ م
  • الأموال للقاسم بن سلام (289)بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ , إِلَى بَنِي فَزَارَةَ ، وَخَرَجَتْ مَعَهُ ، فَرَأَيْتُ عُنُقًا مِنَ النَّاسِ ، فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ ، وَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا ابْنَتُهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ , فَجِئْتُ أَسُوقُه
  • الأوسط في السنن (210)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَفَكَّهُمْ بِه
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3267)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَبَعَثَ بِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَفَكَّهُمْ
  • السنن الصغير للبيهقي (1657)فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ ، ثُمَّ بِتُّ ، وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (1724)هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ ، لِلَّهِ أَبُوكَ ، قَال
  • المعجم الكبير للطبراني (6107)فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجْتُ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ،وَمَا كَشَفْ
  • المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي (343)بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ إِلَى فَزَارَةَ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا مَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ عَرَّسَ أَبُو بَكْرٍ ، حَتَّى إِذَا مَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ ، أَمَرَنَا فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَوَرَدْنَا الْمَاءَ ، فَقَتَلَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ قَتَلَ وَنَحْنُ مَعَهُ ، وَكَانَ شِعَا
  • دلائل النبوة للبيهقي (1661)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، قُلْتُ : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَفَدَا بِهَا أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ
  • مسند الروياني (1144)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَبَعَثُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَادَى بِهَا أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسَرَاءَ بِمَكَّةَ

Sur le même sujet