Authentique
hadith de Sahih Muslim
Sahih Muslim 1755
Rapporteur :Salamah ibn Al-Akwa'
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ الْقِشْعُ النِّطَعُ - مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ فَقَالَ "
يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ " . فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ .
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Muslim (n° 1755), Abou Daoud (n° 2697) et Ahmad (n° 15905, 15940).
Commentaire classique
An-Nawawi — Charh Sahih Muslim
قَوْله : ( فَلَمَّا كَانَ بَيْننَا وَبَيْن الْمَاء سَاعَة ) هَكَذَا رَوَاهُ جُمْهُور رُوَاة صَحِيح مُسْلِم , وَفِي رِوَايَة بَعْضهمْ : ( بَيْننَا وَبَيْن الْمَاء سَاعَة ) وَالصَّوَاب الْأَوَّل. قَوْله : ( أَمَرَنَا أَبُو بَكْر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - , فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَة ) , التَّعْرِيس : النُّزُول آخِر اللَّيْل. وَشَنَّ الْغَارَة : فَرَّقَهَا. قَوْله : ( وَأَنْظُر إِلَى عُنُق مِنْ النَّاس ) , أَيْ : جَمَاعَة. قَوْله : ( فِيهِمْ الذَّرَارِيّ ) , يَعْنِي : النِّسَاء وَالصِّبْيَان. قَوْله : ( وَفِيهِمْ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي فَزَارَة عَلَيْهَا قَشْع مِنْ أَدَم ) , هُوَ بِقَافٍ ثُمَّ شِين مُعْجَمَة سَاكِنَة ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَة , وَفِي الْقَاف لُغَتَانِ : فَتْحهَا وَكَسْرهَا , و…
Lire la suite
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).
Autres versions
Jugements divergents
Sunan Abou Daoud 2697
D’après Salamah ibn Al-Akwa' Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 15905
D’après Salamah ibn Al-Akwa' Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 15940
D’après Salamah ibn Al-Akwa' Arabe seulement
Également rapporté par… (10)
- الأموال لابن زنجويه (385)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكَنِي ، ثُمَّ لَقِيَنِي مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، لِلَّهِ أَبُوكَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ م
- الأموال للقاسم بن سلام (289)بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ , إِلَى بَنِي فَزَارَةَ ، وَخَرَجَتْ مَعَهُ ، فَرَأَيْتُ عُنُقًا مِنَ النَّاسِ ، فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ ، وَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا ابْنَتُهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ , فَجِئْتُ أَسُوقُه
- الأوسط في السنن (210)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَفَكَّهُمْ بِه
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3267)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَبَعَثَ بِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَفَكَّهُمْ
- السنن الصغير للبيهقي (1657)فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ ، ثُمَّ بِتُّ ، وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَ
- الطبقات الكبرى لابن سعد (1724)هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ ، لِلَّهِ أَبُوكَ ، قَال
- المعجم الكبير للطبراني (6107)فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجْتُ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ،وَمَا كَشَفْ
- المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي (343)بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ إِلَى فَزَارَةَ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا مَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ عَرَّسَ أَبُو بَكْرٍ ، حَتَّى إِذَا مَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ ، أَمَرَنَا فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَوَرَدْنَا الْمَاءَ ، فَقَتَلَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ قَتَلَ وَنَحْنُ مَعَهُ ، وَكَانَ شِعَا
- دلائل النبوة للبيهقي (1661)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، قُلْتُ : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَفَدَا بِهَا أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ
- مسند الروياني (1144)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَبَعَثُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَادَى بِهَا أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسَرَاءَ بِمَكَّةَ
Sur le même sujet
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 2846
D’après Salamah ibn Al-Akwa' Arabe seulement