Non jugé
Mousnad Ahmad 15905
Rapporteur :Salamah ibn Al-Akwa'
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَأَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا قَالَ غَزَوْنَا فَزَارَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا قَالَ سَلَمَةُ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ نَحْوَ الْجَبَلِ وَأَنَا أَعْدُو فِي آثَارِهِمْ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ عَلَى الْمَاءِ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ قَالَ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا قَالَ فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ثُمَّ بِتُّ فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا قَالَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَنِي حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَعْجَبَتْنِي مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 15905, 15940), Muslim (n° 1755) et Abou Daoud (n° 2697).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 1755
D’après Salamah ibn Al-Akwa' Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Abou Daoud 2697
D’après Salamah ibn Al-Akwa' Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 15940
D’après Salamah ibn Al-Akwa' Arabe seulement
Également rapporté par… (10)
- الأموال لابن زنجويه (385)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكَنِي ، ثُمَّ لَقِيَنِي مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، لِلَّهِ أَبُوكَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ م
- الأموال للقاسم بن سلام (289)بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ , إِلَى بَنِي فَزَارَةَ ، وَخَرَجَتْ مَعَهُ ، فَرَأَيْتُ عُنُقًا مِنَ النَّاسِ ، فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ ، وَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا ابْنَتُهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ , فَجِئْتُ أَسُوقُه
- الأوسط في السنن (210)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَفَكَّهُمْ بِه
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3267)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَبَعَثَ بِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَفَكَّهُمْ
- السنن الصغير للبيهقي (1657)فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ ، ثُمَّ بِتُّ ، وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَ
- الطبقات الكبرى لابن سعد (1724)هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ ، لِلَّهِ أَبُوكَ ، قَال
- المعجم الكبير للطبراني (6107)فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجْتُ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ،وَمَا كَشَفْ
- المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي (343)بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ إِلَى فَزَارَةَ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا مَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ عَرَّسَ أَبُو بَكْرٍ ، حَتَّى إِذَا مَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ ، أَمَرَنَا فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَوَرَدْنَا الْمَاءَ ، فَقَتَلَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ قَتَلَ وَنَحْنُ مَعَهُ ، وَكَانَ شِعَا
- دلائل النبوة للبيهقي (1661)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، قُلْتُ : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَفَدَا بِهَا أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ
- مسند الروياني (1144)هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَبَعَثُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَادَى بِهَا أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسَرَاءَ بِمَكَّةَ
Sur le même sujet
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 2846
D’après Salamah ibn Al-Akwa' Arabe seulement