Aller au contenu
Assabile

Sunan Abou DaoudLivre 41

Sunan Abou Daoud 4541

باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ

Bon (hasan) 3 jugements de savants Sunan Abou Daoud 4541

Rapporteur :Abdoullah ibn Amr

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 4541, 4565), At-Tirmidhi (n° 1387), An-Nasa’i (n° 4801), Ibn Maja (n° 2626, 2630) et Ahmad (n° 6376, 6430, 6431, 6432, 6437, 6454, 6455, 6737).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Une explication existe pour une autre version de ce hadith : Sunan Abou Daoud 4565

Explication en arabe

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قُتل بطريق الخطأ فديته مائةٌ من الإبل، تقسيمها: ثلاثون بنت مخاض، وهي التي دخلت في السنة الثانية، وثلاثون بنت لبون، وهي التي دخلت في السنة الثالثة، وثلاثون حِقَّة، وهي التي دخلت في السنة الرابعة، وعشرة بني لبون ذكور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل قيمة دية الخطأ على أهل القرى الذين ليس لهم إبل عادة أربعمائة دينار أو مثلها في القيمة من الفضة، ويقيم دية الخطأ على أهل الإبل، إذا ارتفع ثمنها زاد من قيمتها، وإذا رخصت نقص من قيمتها، زادت أو نقصت، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن من ليست له إبل وكانت له بقر فإنه يؤدي الدية من بقره، فيعطي مائتي بقرة، ومن كان له شاة فإنه يدفع ألفي شاة، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن الدية موروثة بين ورثة المقتول على مقدار نصابهم المقدر، الذي حدده لهم الله عز وجل، فما بقي من الدية بعد أخذ نصابهم فهي للقرابة الذين ليست لهم فريضة مسماة، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن عصبة المرأة يتحملون عنها الدية الواجبة عليها بسبب جنايتها، قريبين لها أو بعيدين عنها، ولا يرث عصبة المرأة الذين تحملوا عنها الدية من مالها شيئًا إلا أصحاب الفروض الذين يرثونها، وإن قُتلت المرأة خطأ وجب لذلك الدية، وديتها التي وجبت للورثة بسبب قتلها تُقسم بين أصحاب الفروض على قدر ميراثهم، فإن بقي شيءٌ فلعصبتها، وورثتها يقتلون قاتلها أي إذا كان القتل عمدًا واجتمعوا على طلب القصاص.

  • بيان كيفية قسمة دية القتل الخطأ.
  • يجوز دفع البقر أو الشاة بدلًا عن الإبل في الدية.
  • ربما يتوهم أن العصبة لما تحملوا الدية عن القاتلة، أنهم الوارثون لمالها؛ لكونهم دفعوا عنها دية جنايتها، فبين صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرثون بسبب هذا، وإنما الإرث لأصحاب الفروض، فإن بقي بعد فروضهم شيء أخذه العصبة، فهم كحالهم قبل تحمل الدية، من غير فرق.
  • إذا قُتلت المرأة عمدًا فالورثة هم الذين يستحقون القصاص، دون العصبة.

Commentaire classique

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم ) : حَدِيث هَارُون بْن زَيْد فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ. وَأَمَّا حَدِيث مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم فَفِي رِوَايَة اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَأَبِي بَكْر بْن دَاسَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم ذَكَرَهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف ( قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأ إِلَخْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : لَا أَعْرِف أَحَدًا قَالَ بِهَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفُقَهَاء ( ثَلَاثُونَ بِنْت مَخَاض ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَة , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمّهَا صَارَتْ ذَات مَخَاض بِأُخْرَى ( بِنْت لَبُون ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَة , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمّهَا تَلِد أُخْرَى وَتَكُون ذَات لَبَن ( حِقَّة ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H Bon (hasan)Hasan حسن Le hadith n° 4541
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H Chaîne bonne (hasan)Isnaad Hasan La chaîne seule n° 4541
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H Bon (hasan)Hasan Le hadith n° 4541

Autres versions

Bon (hasan) Sunan Abou Daoud 4565

Le prix du sang pour l'homicide involontaire est aggravé et équivaut à celui de l'homicide volontaire. Le coupable n'est pas tué car c'est Satan qui l'a encouragé, et le prix du sang doit être versé aveuglément sans rancoeur ni recours aux armes.

ʽAbdullah ibn ʽAmr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le prix du sang pour l'homicide involontaire est aggravé et équivaut à celui de l'homicide volontaire. Le coupable n'est pas tué, car c'est Satan qui l'a encouragé, et le prix du…

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ‏"

D’après Abdoullah ibn Amr Expliqué

Bon (hasan) Jami' at-Tirmidhi 1387

Quiconque tue délibérément un croyant sera remis à la famille de sa victime. Si elle veut, elle choisira son exécution ; et si elle veut, elle choisira le prix du sang. Celui-ci est de trente chameaux dans leur quatrième année, trente chameaux dans leur cinquième année, quarante chamelles pleines (de leurs petits en leur ventre) et aussi ce qu'ils auront négocié ensemble.

Amr ibn Shu'ayb relate de son père, qui le tient de son grand-père, que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque tue délibérément un croyant sera remis à la famille de sa victime. Si elle veut, elle choisira son exécution ; et si elle veut, elle choisira le prix du…

"‏ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا…

D’après Abdoullah ibn Amr Expliqué

Voir les 18 versions
Authentique Mousnad Ahmad 6737

Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a ordonné à quiconque était blessé de ne pas demander le talion jusqu'à ce que sa blessure ne guérisse. Une fois sa blessure guérie, qu'il le demande.

‘Amr ibn Shu'ayb relate, d’après son père, d’après son grand-père : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a jugé le cas d’un homme qui, à l’aide d’une corne, avait planté un [autre] homme dans son pied. Ce dernier dit alors : "Ô Messager d’Allah ! Applique le talion en ma faveur !"…

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ…

D’après Abdoullah ibn Amr Expliqué

Également rapporté par… (39)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2745)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1219)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1220)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1881)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1886)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَكُونَ رَمْيًا فِي عَمْيَاءِ فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا سِلَاحٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (2925)قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشْرُ ابْنَ لَبُونٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1391)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذْعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةَ ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14743)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14820)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ : ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14846)مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : ثَلاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشْرٌ ابْنُ لَبُونٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (3454)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (234)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (236)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (237)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الأوسط للطبراني (5988)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الكبير للطبراني (6113)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (3807)وَمَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلاثُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الدِّيَةِ الْعَمْدِ ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَ
  • تهذيب الآثار للطبري (1764)مَنْ قَتَلَ قَتِيلا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
  • سنن الدارقطني (2767)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مثل قَتْلِ الْعَمْدِ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ
  • سنن الدارقطني (2949)مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , ثَلاثُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ , وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
  • سنن الدارقطني (2953)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ
  • صحيح ابن حبان (3274)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • صحيح ابن حبان (4686)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • صحيح ابن حبان (4688)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مستخرج أبي عوانة (122)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مستخرج أبي عوانة (124)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1927)مَنْ حَمَلِ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5779)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7239)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند ابن الجعد (2906)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الربيع بن حبيب (454)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الروياني (473)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الموطأ للجوهري (528)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (62)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف عبد الرزاق (18068)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف عبد الرزاق (18069)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا , وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4286)مَنْ قُتِلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وأَرْبَعُونَ خَلِفَةً
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4287)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عَمْيَاءَ , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاحٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (761)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Sur le même sujet

Bon (hasan) Sunan Abou Daoud 4542

قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ…

D’après Abdoullah ibn Amr + 1 autre version Arabe seulement

Thèmes

dimanche 11 octobre 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ