Authentique
hadith de Sahih al-Boukhari
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 1643
Rapporteur : ʽÂ’ishah
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ فَقُلْتُ لَهَا
أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ، كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Al-Boukhari (n° 1643 , 1790 , 4495 , 4861 ), Muslim (n° 1277b , 1277c , 1277e ), Abou Daoud (n° 1901 ), At-Tirmidhi (n° 2965 ), Ibn Maja (n° 2986 ), Malik (n° 833 ) et Ahmad (n° 23960 , 24135 , 24717 ).
Commentaire d’Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari : vue étude
Commentaire classique
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari
قَوْله : ( فَوَاَللَّهِ مَا عَلَى أَحَد جُنَاح أَنْ لَا يَطُوف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلَخْ ) الْجَوَاب مُحَصَّله أَنَّ عُرْوَة اِحْتَجَّ لِلْإِبَاحَةِ بِاقْتِصَارِ الْآيَة عَلَى رَفْع الْجُنَاح فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا اِكْتَفَى بِذَلِكَ لِأَنَّ رَفْع الْإِثْم عَلَامَة الْمُبَاح , وَيَزْدَاد الْمُسْتَحَبّ بِإِثْبَاتِ الْأَجْر , وَيَزْدَاد الْوُجُوب عَلَيْهِمَا بِعِقَابِ التَّارِك , وَمَحَلّ جَوَاب عَائِشَة أَنَّ الْآيَة سَاكِتَة عَنْ الْوُجُوب وَعَدَمه مُصَرِّحَة بِرَفْعِ الْإِثْم عَنْ الْفَاعِل , وَأَمَّا الْمُبَاح فَيَحْتَاج إِلَى رَفْع الْإِثْم عَنْ التَّارِك , وَالْحِكْمَة فِي التَّعْبِير بِذَلِكَ مُطَابَقَة جَوَاب السَّائِلِينَ لِأَنَّهُمْ تَوَهَّمُوا مِنْ كَوْنهمْ كَانُوا يَفْعَل…
Lire la suite
Jugements des savants
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Boukharim. 256 H
Authentique صحيح
Le hadith
صحيح البخاري n° 1643
Autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 1790
Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 4495
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 4861
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1277b
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1277c
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1277e
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Voir les 13 versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Abou Daoud 1901
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Jami' at-Tirmidhi 2965
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Ibn Maja 2986
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 833
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 23960
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 24135
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 24717
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Également rapporté par… (30)
أخبار مكة للفاكهي (1352)طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ ، فَكَانَتْ سُنَّةً ، وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لا يَطُوفُونُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَمَ السنن الكبرى للبيهقي (8657)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ؟ فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطُوفَ بِهِمَا , قَالَتْ عَائِشَةُ : كَلا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ ، كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْ السنن الكبرى للبيهقي (8658)لأَظُنُّ أَنَّ رَجُلا لَوْ تَرَكَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةَ لَمْ يَضُرَّهُ , قَالَتْ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، السنن الكبرى للبيهقي (8659)أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ؟ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَّفَ السنن الكبرى للنسائي (3845)فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، قُلْتُ : فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ ، لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَ السنن الكبرى للنسائي (10496)أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُّونَ بِمَنَاةَ , وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا , وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصّ السنن الكبرى للنسائي (11030)أَنَّ الأَنْصَارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا , كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا , وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2705)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، فَقُلْتُ : مَا أُبَالِي أَنْ لا أَطُوفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطّ المعجم الأوسط للطبراني (5194)فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، قَالَتْ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، لَوْ كَانَ كَمَا ، تَقُولُ كَانَ : لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَا بَرَّ حَجُّ مَنْ لَمْ يَطَّوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنَّمَا المعجم الأوسط للطبراني (8542)قَالَتِ الأَنْصَارُ : إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 تفسير ابن أبي حاتم (1430)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلا يَطُوفَ بِهِمَا ، قَالَتْ : لَيْسَ كَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ لَكَانَ : لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلا يَطَّوَّفَ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2127)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، قَالَ : زَعَمَ أَبُو مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيَاطِينُ تَعْزِفُ اللَّيْلَ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّفَا جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2129)فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ وَضَعُوا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَنَمًا يُعَظِّمُونَهُمَا ؛ فَلَمَّا أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ كَرِهُوا الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِمَكَانِ الصَّنَمَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُ : إ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2134)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، وَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2148)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 ، ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2149)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 ، فَأَتَى الصَّفَا فَبَدَأَ بِهَا ، فَقَامَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَتَى الْمَرْوَةَ فَقَامَ عَلَيْهَا وَطَافَ سَبْعًا جزء من نسخة إبراهيم بن سعد (100)الأَنْصَارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يَحُجُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةَ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشلَّلِ ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ صحيح ابن حبان (3927)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطُوفَ بِهِمَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : كَلا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَ صحيح ابن حبان (3928)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى م صحيح ابن خزيمة (2592): مَا أَرَى عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ لا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، فَقَالَتْ : لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ ، فَلا جُنَا مستخرج أبي عوانة (2647)سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا مستخرج أبي عوانة (2648)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 مستخرج أبي عوانة (2651)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 مستخرج أبي عوانة (2754)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقَا عَلَيْهِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ مسند إسحاق بن راهويه (595)نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ ، فَهَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَطُوفَ بِهَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 مسند الحميدي (216)فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ مسند الربيع بن حبيب (409)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ بَأْسًا أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَلا ، لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَقُول مشكل الآثار للطحاوي (3331)أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا معرفة السنن والآثار للبيهقي (2626)سَنَّ النَّبِيُّ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (740)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 فَمَا أَرَى عَلَى الرَّجُلِ شَيْئًا أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ : فَلَا جُنَاحَ
Sur le même sujet
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 1607
‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Lors du Pèlerinage d’Adieu, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a effectué la circumambulation (« Aṭ-Ṭawâf ») sur un chameau et il touchait le coin [de la Ka’bah] à l’aide d’un bâton crochu. »
طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.
D’après Ibn 'Abbâs + 6 autres versions Expliqué
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 1874
+ 28 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 18727
D’après Abou Moûsâ al-Ach‘arî + 11 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 751
+ 2 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13895
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 1774
D’après Ibn 'Abbâs + 4 autres versions Arabe seulement
Hadith précédent n° 1641 Hadith suivant n° 1644