Authentique
hadith de Sahih al-Boukhari
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2111
Rapporteur : Abdoullah ibn Umar
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ "
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Al-Boukhari (n° 2111 ), Muslim (n° 1531a , 1531b ), Abou Daoud (n° 3454 ), An-Nasa’i (n° 4465 ) et Malik (n° 1367 ).
Explication en arabe
قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري لهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه قبل التفرق من المجلس بأبدانهما، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، وثبت فيه خيار الشرط، فلا يحتاج إلى التفرق.
ثبوت الخيار للمتبايعين. جواز البيع بشرط الخيار. ثبوت خيار المجلس في البيع. بيان عظم ما جاءت به الشريعة حيث تكفلت بمصالح العباد في كل شؤون حياتهم، فشرعت التروي في أبواب المعاملات؛ كباب البيع، فمثلًا شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين، حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تفاديه.
Commentaire d’Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari : vue étude
Commentaire classique
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari
قَوْله : ( إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ) أَيْ فَلَا يَحْتَاج إِلَى التَّفَرُّقِ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْلَهُ " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُلْ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ " وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي حَصْرِ لُزُومِ الْبَيْعِ بِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَات خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَقَدْ مَضَى قَبْلُ بِبَابٍ أَنَّ اِبْنِ عُمَر حَمَلَهُ عَلَى التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ , وَكَذَلِكَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ , وَلَا يُعْرَف لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَة. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ فَرَوَى اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ " الْبَيْعُ جَائِ…
Lire la suite
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih al-Boukhari).
Autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1531a
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1531b
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Abou Daoud 3454
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4465
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1367
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Également rapporté par… (22)
الأم للشافعي (1930)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ السنن الكبرى للبيهقي (9661)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ السنن الكبرى للنسائي (5846)الْمُتَبَايِعَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ السنن المأثورة رواية المزني (230)الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ السنن المأثورة رواية المزني (233)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ الكفاية في علم الرواية للخطيب (113)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (912)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ تاريخ دمشق لابن عساكر (57975)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ . سير أعلام النبلاء الذهبي (634)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ شرح السنة (2048)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (796)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعُ الْخِيَارِ مستخرج أبي عوانة (3919)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (823)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ مسند الشافعي (609)الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ مسند الشافعي (990)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ مسند الموطأ للجوهري (542)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ مشكل الآثار للطحاوي (4607)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ مشكل الآثار للطحاوي (4610)الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ معالم التنزيل تفسير البغوي (340)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ معرفة السنن والآثار للبيهقي (2914)الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1319)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (697)الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَالْخِيَارِ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 59
" البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقاً وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"
D’après Hakîm ibn Hizâm + 19 autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 6434
D’après Abdoullah ibn Amr + 12 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 370
D’après Abdoullah ibn Umar + 11 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 826
D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4884
D’après Abdoullah ibn Umar + 9 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19283
D’après Samurah ibn Jundub + 8 autres versions Arabe seulement
Hadith précédent n° 2110 Hadith suivant n° 2112