Non jugé
Mishkat al-Masabih 3023
Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah
وَعَنْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيُجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثوبي زور» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Abou Daoud (n° 4813) et At-Tirmidhi (n° 2034). Cité dans Mishkat al-Masabih (n° 3023).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Jugements divergents
Sunan Abou Daoud 4813
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Jugements divergents
Jami' at-Tirmidhi 2034
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Également rapporté par… (5)
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4601)مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيُجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ وَحَرَّكَ بِشْرٌ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى
- الآداب للبيهقي (188)مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ ، فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَالْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (11120)مَنْ أَعْطَى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (2691)مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُثْنِ بِهِ ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ ، كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ، وَحَرَّكَ بِشْرٌ السَّبَّابَةِ ، وَالْوُسْطَى
- مسند أبي يعلى الموصلي (2107)مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ ، فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 23452
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Abou Daoud 4814
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement