Non jugé
Mousnad Ahmad 13755
Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 13755), Abou Daoud (n° 3957) et An-Nasa’i (n° 4653).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sunan Abou Daoud 3957
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sunan an-Nasa'i 4653
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Également rapporté par… (11)
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4641)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذِي قَرَابَةٍ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَهُنَا وَهَهُنَا
- السنن الصغير للبيهقي (1959)أَبُو مَذْكُورٍ ، أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :
- السنن الكبرى للبيهقي (19822)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِأَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهُنَا وَهَهُنَا
- السنن الكبرى للنسائي (6033)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ ، أَوْ قَالَ : عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2232)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
- صحيح ابن خزيمة (2283)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهُنَا وَهَهُنَا
- صحيح ابن خزيمة (2290)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهَا هُنَا وَهَاهُنَا
- مستخرج أبي عوانة (4601)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقْيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (2137)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
- مشكل الآثار للطحاوي (4341)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ .
- معجم ابن المقرئ (497)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
Sur le même sujet
Non jugé
Bulugh al-Maram 786
+ 4 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 636
+ 4 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14442
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14458
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement