Aller au contenu
Assabile

Sunan an-Nasa'iLivre 44

Sunan an-Nasa'i 4653

باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ ‏‏

Authentique 3 jugements de savants Sunan an-Nasa'i 4653

Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ ‏"‏ ‏.‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ ‏

"‏ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par An-Nasa’i (n° 4653), Abou Daoud (n° 3957) et Ahmad (n° 13755).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 4653
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Muslim Le hadith n° 4653
Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 4653

Autres versions

Également rapporté par… (11)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4641)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذِي قَرَابَةٍ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَهُنَا وَهَهُنَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1959)أَبُو مَذْكُورٍ ، أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :
  • السنن الكبرى للبيهقي (19822)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِأَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهُنَا وَهَهُنَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6033)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ ، أَوْ قَالَ : عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا ، فَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2232)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
  • صحيح ابن خزيمة (2283)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهُنَا وَهَهُنَا
  • صحيح ابن خزيمة (2290)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهَا هُنَا وَهَاهُنَا
  • مستخرج أبي عوانة (4601)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقْيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2137)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4341)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ .
  • معجم ابن المقرئ (497)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

Sur le même sujet