Non jugé
Mousnad Ahmad 17698
Rapporteur :An-Nuʽmân ibn Bashîr
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَكَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَقَالَ سَمِعْتُ أَبَانًا يَقُولُ وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّهُ كَتَبَ فِيهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 17698, 17699, 17717), Abou Daoud (n° 4458) et An-Nasa’i (n° 3361).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Jugements divergents
Sunan Abou Daoud 4458
Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan an-Nasa'i 3361
D’après An-Nuʽmân ibn Bashîr Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 17699
D’après An-Nuʽmân ibn Bashîr Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 17717
D’après An-Nuʽmân ibn Bashîr Arabe seulement
Également rapporté par… (7)
- الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (251)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكْنُ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (386)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا مِائَةً
- البحر الزخار بمسند البزار (2797)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ :وَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، قَالَ : فَجَلَدَ مِائَةً
- السنن الكبرى للبيهقي (15691)عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُك
- السنن الكبرى للنسائي (5363)وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، فَقَالَتْ : أَحْلَلْتُهَا لَهُ ، فَجُلِدَ مِا
- السنن الكبرى للنسائي (6953)وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ ، جَلَدْتُكَ مِئَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ ، رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
- تلخيص المتشابه في الرسم (597)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ ، فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 17671
D’après An-Nuʽmân ibn Bashîr + 7 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19205
D’après Salama ibn al-Mouhabbaq + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 15346
D’après Salama ibn al-Mouhabbaq Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 17679
D’après An-Nuʽmân ibn Bashîr Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 17718
D’après An-Nuʽmân ibn Bashîr Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19209
D’après Salama ibn al-Mouhabbaq Arabe seulement