Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 18658

Non jugé Mousnad Ahmad 18658

Rapporteur :Ach-Charîd ibn Souwayd

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِيكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 18658, 18642, 18643), An-Nasa’i (n° 4703) et Ibn Maja (n° 2496).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (977)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10698)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10699)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10700)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6082)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6083)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11237)أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلا قِسْمٌ إِلا الْجِوَارُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11238)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11242)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (636)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • سنن الدارقطني (3971)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • سنن الدارقطني (3972)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، مَا أَعْطَيْتُكَ
  • سنن الدارقطني (3975)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • صحيح ابن حبان (5293)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • صحيح ابن حبان (5294)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (230)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1007)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند ابن أبي شيبة (912)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند الحميدي (536)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ
  • مسند الروياني (679)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ
  • مسند الروياني (692)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند الروياني (700)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند الشافعي (822)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مصنف عبد الرزاق (13957)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3233)الْجَارُ أَحَقُّ بَسَقَبِهِ

Sur le même sujet

Authentique Sahih al-Boukhari 2496

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrété le droit de rachat du copropriétaire dans ce qui n’est pas divisé. Toutefois, une fois que les limites sont tracées et que les passages sont créés, ce droit n’existe plus.

Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrété le droit de rachat du copropriétaire dans ce qui n’est pas divisé. Toutefois, une fois que les limites sont tracées et que les passages sont créés, ce droit n’existe plus.

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 13 autres versions Expliqué

mercredi 14 octobre 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ