Non jugé
Mousnad Ahmad 4642
Rapporteur : Abdoullah ibn Umar
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 4642 , 5784 ) et Ibn Maja (n° 3776 ).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sunan Ibn Maja 3776
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 5784
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5079)لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ الأحاديث المختارة (4007)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ ، وَاللَّهُ يَكْرَهُ إِيذَاءَ الْمُؤْمِنِ البحر الزخار بمسند البزار (1508)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ حَتَّى تَخْلِطُوا بِحَدِيثِهِ كَيْ لا يُحْزِنَهُ البحر الزخار بمسند البزار (1523)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار (1656)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1273)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1473)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1544)يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا كَانُوا جَمِيعًا الجامع لمعمر بن راشد (406)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ السنن الكبرى للبيهقي (5439)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَلا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ المسند للشاشي (495)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (2772)لَا يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ ، وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ المعجم الصغير للطبراني (787)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (958)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذَى مِنْهُ وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ كشف الأستار (1577)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ مسند أبي داود الطيالسي (253)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مسند أبي داود الطيالسي (1929)إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند أبي يعلى الموصلي (2415)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي مِنْهُ ، وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذًى الْمُؤْمِنِ مسند ابن أبي شيبة (183)وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاثَةَ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ مسند الحميدي (108)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مسند الحميدي (623)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند الحميدي (624)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند الحميدي (625)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند الشاميين للطبراني (712)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً جَمِيعًا ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مصنف ابن أبي شيبة (24976)إِذَا كُنَّا ثَلاثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1598
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" ((متفق عليه)). ((ورواه أبو دواد وزاد: قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال:…
D’après Abdoullah ibn Umar + 14 autres versions
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1599
"إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه"
D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 3 autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 3379
D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 14 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 5168
D’après Abdoullah ibn Umar + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 3897
D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 4435
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Hadith précédent n° 4641 Hadith suivant n° 4643