Aller au contenu
Assabile

Riyad as-SalihinLivre 2

Lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas, qu'il y réponde ! S'il jeûne, qu'il fasse des invocations ! Sinon, qu'il mange !

- باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

Authentique Riyad as-Salihin 737

Rapporteur :Abû Hurayrah

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏

"‏إذا دعي أحدكم ، فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم‏"

Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas, qu'il y réponde ! S'il jeûne, qu'il fasse des invocations ! Sinon, qu'il mange ! »

Rapporté par Muslim (n° 1431), Abou Daoud (n° 2460), At-Tirmidhi (n° 780) et Ahmad (n° 7422, 9956, 10180). Cité dans Riyad as-Salihin (n° 737).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Ce hadith indique que si le musulman est convié par son frère à un repas de noces, il doit impérativement répondre à cette invitation afin de satisfaire celui qui l'a invité et de participer ainsi à la joie de son frère musulman. Dans le cas où il accomplit un jeûne obligatoire, comme le fait de rattraper un jour manqué ou [suite à] un vœu [qu’il doit expier], il devra assister au repas sans manger mais en invoquant le bien et la bénédiction [pour les organisateurs de cette invitation]. Par contre, si son jeûne est surérogatoire, il a le choix de le rompre et de manger avec celui qui l'a invité ; et s'il le souhaite, il peut continuer son jeûne sauf qu'il devra informer de sa situation celui qui l'a invité soit qu'il poursuit son jeûne ou bien il le rompt afin de ne pas l’embarrasser. Cependant, le fait de se rendre à l'invitation et d'y assister, que la personne rompe son jeûne ou le continue, est très fortement recommandé.

Explication en arabe

يفيد الحديث أن المسلم إذا دعاه أخوه إلى وليمة العرس فعليه أن يجيب دعوته تطييبًا لخاطره ومشاركة منه لفرح أخيه، فإن كان صائمًا صوم فريضة كالقضاء والنذر فإنه يحضر ولا يأكل، لكن فليدعُ لهم بالخير والبركة، وإن كان صومه نفلاً فإن شاء أفطر وأكل مع صاحب الدعوة وإن شاء أكمل صومه، إلا أنه يتعين عليه أن يخبر صاحب الدعوة بحاله من صوم أو فطر حتى لا يحرجه، لكن ذهابه وحضوره للدعوة مؤكد مفطراً أو صائماً.

  • أنَّ الواجب هو إجابة الدعوة، أما الأكل فليس بواجب، لكن إن كان صائمًا فرضًا فلا يُفطر، ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لئلا يظن به كراهة طعامه، وأمَّا إنْ كان الصوم نفلاً: فإنْ حصل بفطره وأكله جبر خاطر الداعي ورغب المدعو بمشاركتهم في الأكل: فليفطر؛ وإلاَّ دعا، وأتمَّ صومه.
  • استحباب الدعاء من المدعو للداعي، ويكون الدعاء مناسبًا للدعوة والمقام، ويُظْهِرُ الفرح والغِبطة للداعي، ويدخل السرور فهذا من بركة الحضور والاجتماع.
  • إن إجابة الدعوة واجبة حتى على الصائم للأمر بذلك.

Jugements des savants

Terme du jugement d’origine, sans savant nommé : صحيح

Autres versions

Voir les 8 versions
Également rapporté par… (25)
  • التمهيد لابن عبد البر (148)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
  • السنن الصغير للبيهقي (1169)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13454)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
  • السنن الكبرى للنسائي (3182)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (6375)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (9712)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1109)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3090)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
  • المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (2496)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا
  • المعجم الكبير للطبراني (10417)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ
  • شرح السنة (1816)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
  • شرح السنة (2318)مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5600)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ يُلَبِّي ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ
  • صحيح ابن حبان (5420)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (649)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
  • مستخرج أبي عوانة (3337)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيُصَلِّي
  • مستخرج أبي عوانة (3338)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
  • مستخرج أبي عوانة (3339)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5988)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنَّ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
  • مسند ابن الجعد (770)مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ
  • مسند عبد بن حميد (1073)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (1329)إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2581)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
  • معجم ابن الأعرابي (1411)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَالصَّلاةُ الدُّعَاءُ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (777)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍفَلْيَأْتِهَا

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1429a

Lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas de noces, qu'il s'y rende !

Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas de noces, qu'il s'y rende ! »

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ‏"

D’après Abdoullah ibn Umar + 16 autres versions Expliqué

Authentique Sahih al-Boukhari 2568

Que l'on m'ait invité pour une épaule ou pour une patte, j'aurais certainement répondu !

Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Que l'on m'ait invité pour une épaule ou pour une patte, j'aurais certainement répondu ! Et que l'on m'ait offert une épaule ou une patte, je l’aurais certainement acceptée ! »

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَىَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ‏"

D’après Abû Hurayrah + 5 autres versions Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 14684

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 5 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 12700

حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَيْهِ وَقَالَ رَوْحٌ…

D’après Anas ibn Mâlik + 2 autres versions Arabe seulement

Thèmes

mercredi 14 octobre 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ