Non jugé
Sunan ad-Darimi 1167
Rapporteur : Abdoullah ibn Umar
أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ
حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ad-Darimi (n° 1167 ), Abou Daoud (n° 510 ), An-Nasa’i (n° 628 , 668 ) et Ahmad (n° 5313 , 5345 ).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Jugements divergents
Sunan Abou Daoud 510
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan an-Nasa'i 628
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Sunan an-Nasa'i 668
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 5313
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 5345
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Bon (hasan)
Mishkat al-Masabih 643
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Également rapporté par… (23)
الأحاديث المائة للحافظ العلامة محمد بن علي بن طولون (58)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1121)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ فُرَادَى الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1123)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، مَرَّتَيْنِ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (373)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (378)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ التمهيد لابن عبد البر (3180)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، إِلا أَنَّكَ تَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ التمهيد لابن عبد البر (3182)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ السنن الصغير للبيهقي (141)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ السنن الكبرى للبيهقي (1785)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ ِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ ، إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَالَ مَرَّتَيْنِ السنن الكبرى للنسائي (1581)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، إِلا أَنَّكَ تَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ السنن الكبرى للنسائي (1618)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ ، تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ الكني والأسماء للدولابي (2695)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةَ ، وَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (654)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ , وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ تاريخ جرجان للسهمي (38)كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً حلية الأولياء لأبي نعيم (10299)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى , وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً , غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ , قَالَ مَرَّتَيْنِ سنن الدارقطني (793)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً سنن الدارقطني (794)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً , غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ , قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ شرح السنة (405)إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ صحيح ابن حبان (1708)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِاللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ جِئْنَا إِلَى الصَّلاةِ صحيح ابن حبان (1711)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ صحيح ابن خزيمة (380)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا ذَلِكَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا فوائد العراقيين للنقاش (58)الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً مسند أبي داود الطيالسي (2022)الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَ مَرَّتَيْنِ
Sur le même sujet
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 378d
Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) relate qu’on ordonna à Bilâl de dire deux fois l’appel à la prière (« Al-Adhân ») et une seule fois l’appel qui annonce le début de la prière (« Al-Iqâmah »).
أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ، الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ .
D’après Anas ibn Mâlik + 19 autres versions Expliqué
Non jugé
Al-Mouwatta de Malik 147
Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 732
D’après Abou Râfi Arabe seulement
Faible
Jami' at-Tirmidhi 194
D’après Abou Abdoullah ibn Zayd Arabe seulement
Hadith précédent n° 1166 Hadith suivant n° 1168