Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 6424

Non jugé Mousnad Ahmad 6424

Rapporteur :Abdoullah ibn Amr

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ وَلَا يَذْكُرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 6424, 6795), Abou Daoud (n° 4564) et Ibn Maja (n° 2647).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (13)
  • الاستذكار (928)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهِ ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1405)فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ ، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ، وَالْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرَّجُلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي ال
  • السنن الصغير للبيهقي (1432)الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1433)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (14765)الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ، قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِه
  • السنن الكبرى للبيهقي (14891)فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ ، ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مِنَ الإِبِلِ ، وَثُلُثًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14922)فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ ، فَنِصْفُ الْعَقْلِ : خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14953)فِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15052)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • مصنف عبد الرزاق (16826)الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ
  • مصنف عبد الرزاق (16871)الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ , خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ , أَوِ الْبَقَرِ
  • مصنف عبد الرزاق (16953)السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ
  • مصنف عبد الرزاق (17121)الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ

Sur le même sujet

Authentique Sahih al-Boukhari 6895

L'indemnité [à verser] pour celui-ci et celui-là est identique, en désignant le pouce et l'auriculaire.

Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « L'indemnité [à verser] pour celui-ci et celui-là est identique », en désignant le pouce et l'auriculaire.

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ‏"‏، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ‏.‏

D’après Ibn 'Abbâs + 6 autres versions Expliqué

vendredi 16 octobre 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ