Aller au contenu
Assabile

Sunan an-Nasa'iLivre 26

Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Ash-Shighâr ».

باب تَفْسِيرِ الشِّغَارِ ‏.‏

Authentique 3 jugements de savants Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 3337

Rapporteur :Abdoullah ibn Umar

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Ash-Shighâr ».

Rapporté par An-Nasa’i (n° 3337, 3334), Al-Boukhari (n° 5112), Muslim (n° 1415a, 1415b, 1415c), Abou Daoud (n° 2074), At-Tirmidhi (n° 1124), Malik (n° 1118) et Ahmad (n° 4297, 4463, 5037).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Dans le mariage, la règle de base veut que celui-ci ne soit totalement effectif que si une dot est accordée à la femme, en échange du fait qu’elle laissera l’homme disposer d’elle. Voilà pourquoi, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit ce genre de mariage propre à l’ére préislamique païenne, dans lequel les tuteurs lèsent celles qui sont sous leur responsabilité. En effet, ils les marient sans qu’elles ne puissent profiter d’une dot. Ils les donnent en mariage en échange de ce qui satisfait leurs désirs et leurs pulsions. Chacun marie celle qui est sous sa responsabilité à condition que l'autre lui donne la sienne en retour, sans dot. Ceci est une injustice et une façon de gérer l’intimité des femmes qu’Allah n’a pas autorisée et encore moins révélée. Un tel agissement est donc à la fois nul et interdit.

Explication en arabe

الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة، يقابل ما تبذله من نفسها.

ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي، الذي يظلم به الأولياء مولياتهم، إذ يزوجونهن بلا صداق يعود نفعه عليهن، وإنما يبذلونهن بما يُرضي رغباتهم وشهواتهم، فيقدمونهن إلى الأزواج، على أن يزوجوهم مولياتهم بلا صداق.

فهذا ظلم وتصرف في فروجهن بغير ما أنزل الله، وما كان كذلك فهو محرم باطل.

  • النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي الفساد، فهو غير صحيح.
  • أن العلة في تحريمه وفساده، هو خلوه من الصداق المسمى، ومن صداق المثل، وأشار إليه بقوله: [وليس بينهما صداق].
  • وجوب النصح للمولية. فلا يجوز تزويجها بغير كفء، لغرض الوَلي ومقصده.
  • تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال.
  • أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، وهو باطل ولو مع صداق و الله أعلم.
  • قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك.

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3337
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih - Agreed Upon Le hadith n° 3337
Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3337

Autres versions

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1415b

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Voir les 13 versions
Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1118

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4463

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5037

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ مَالِكٌ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ أَنْكِحْنِي ابْنَتَكَ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 3146

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (13086)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ , وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13088)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13089)نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5306)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5311)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3044)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3048)الشِّغَارِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3049)الشِّغَارِ
  • المنتقى من السنن المسندة (709)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • المنتقى من السنن المسندة (710)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • صحيح ابن حبان (4241)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3216)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3217)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3219)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3220)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3221)عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3222)عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3223)عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3227)عَنِ الشِّغَارِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3707)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3708)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3709)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • موطأ عبد الله بن وهب (211)نَهَى عَنْ الشِّغَارِ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (831)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (487)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

Sur le même sujet

Non jugé Mousnad Ahmad 6728

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ…

D’après Abdoullah ibn Amr + 8 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 12197

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ…

D’après Anas ibn Mâlik + 4 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 10035

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ…

D’après Abû Hurayrah + 1 autre version Arabe seulement

Thèmes