Rapporteur : Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ - قَالَتْ - فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرَتْ لَهُ حَالاً مِنْ حَالِهَا - قَالَتْ - فَرَخَّصَ لِي فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَادَانِي فَقَالَ
" امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par An-Nasa’i (n° 3530 , 3528 , 3532 ), Abou Daoud (n° 2300 ), Ibn Maja (n° 2031 ), Malik (n° 1250 ), Ahmad (n° 25840 , 26097 ) et Ad-Darimi (n° 2185 ).
Une explication existe pour une autre version de ce hadith : Sunan Abou Daoud 2300
Commentaire d’As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i : vue étude
Commentaire classique
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i
قَوْله ( بِطَرَفِ الْقَدُّوم ) بِفَتْحِ الْقَاف وَتَخْفِيف الدَّال وَتَشْدِيدهَا مَوْضِعٌ عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة ( فَذَكَرْت لَهُ النُّقْلَة ) فِي الْقَامُوس النقلة بِالضَّمِّ الِانْتِقَال.…
Lire la suite
Jugements des savants
Les 3 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Albanim. 1420 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 3530
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H
Bon (hasan) Hasan
Le hadith
n° 3530
Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 3530
Autres versions
Authentique
Sunan Abou Daoud 2300
Al-Furayʽah bint Mâlik ibn Sinâne, la soeur de Abû Saʽîd Al-Khudrî (qu'Allah les agrée) relate qu'elle se rendit auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) afin de lui demander la permission de retourner dans sa famille, les Banû Khudrah, car son époux s'était fait tuer par des…
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " . قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Expliqué
Authentique
Sunan an-Nasa'i 3528
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan an-Nasa'i 3532
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 2031
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement
Authentique
Al-Mouwatta de Malik 1250
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 25840
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement
Voir les 9 versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 26097
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 2185
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement
Non jugé
Mishkat al-Masabih 3332
Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
السنن الكبرى للبيهقي (14251)فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ؟ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي ، فَدُعِي السنن الكبرى للبيهقي (14252)زَوْجَ فُرَيْعَةَ قُتِلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَى أَهْلِهَا , فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهَا فِي النُّقْلَةِ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ نَادَاهَا ، فَقَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ السنن الكبرى للبيهقي (14254)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَهُوَ مَوْضِعُ مَاءٍ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ حَالِي وَذَكَرْتُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي ، قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي ، فَقَالَ : امْكُ السنن الكبرى للنسائي (5523)اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ السنن الكبرى للنسائي (5525)امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ السنن الكبرى للنسائي (5527)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ السنن الكبرى للنسائي (10531)فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَانِي أَوْ أَمْرَ بِي فَدُعِيتُ , فَقَالَ : كَ المستدرك على الصحيحين (2758)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَهُوَ مَوْضِعُ مَاءٍ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ حَالِي ، وَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي ، قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ، المنتقى من السنن المسندة (748)اعْتَدِّي فِي بَيْتِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ سنن سعيد بن منصور (1303)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , قَالَتْ : وَسَأَلْتُهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي . فَذَكَرَتْ حَالا مِنْ حَالِهَا , قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ نَادَانِي : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى ي صحيح ابن حبان (4382)زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا نَفَقَةَ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ . فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ قَالَتْ : صحيح ابن حبان (4383)فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا ، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1013)“ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ “ مسند أبي داود الطيالسي (1759)امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ مسند إسحاق بن راهويه (1959)امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ مسند إسحاق بن راهويه (1960)تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَخْرُجَ فِي ضَيْعَةٍ لَهَا , وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا , فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ , ثُمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ : قَرِّي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (793)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ مسند الربيع بن حبيب (523)زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا تَرَكَ لِي نَفَقَةً . فَأَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِالْحُجْرَةِ دَعَاهَا ، فَدُعِيَتْ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : كَيْفَ قُلْتِ ؟ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ مسند الشافعي (1113)تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، قَالَتْ مسند الموطأ للجوهري (253)أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي ، فَدُعِيتُ لَهُ . فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ ، فَرَدَدْت مصنف ابن أبي شيبة (15040)أَتَانِينَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي ، وَدَارِ إِخْوَتِي , وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَيَّ , وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ , وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا ؛ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ فَأَلْحَقَ دَارَ أَهْلِي أَوْ دَارَ إخْوَتِي ؛ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَجْمَعُ لِ مصنف عبد الرزاق (11738)زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ ، قَالَتْ : فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : أَنَّ لَهَا أَهْلا , فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا معرفة السنن والآثار للبيهقي (4104)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (900)أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ ، فقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَانْصَرَفْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسِجِد نَادَانِي دعانِي ، أَوْ أَمَرَ بِ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (541)زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ أَدْرَكَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةٍ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا نَفَقَةٍ ، فَ
Sur le même sujet
Jugements divergents
Sunan an-Nasa'i 3529
D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement
Hadith précédent n° 3529 Hadith suivant n° 3531