Aller au contenu
Assabile

Sunan an-Nasa'iLivre 27

Sunan an-Nasa'i 3532

باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ‏‏

Jugements divergents 3 jugements de savants Sunan an-Nasa'i 3532

Rapporteur :Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ، أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُّومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ ‏

"‏ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par An-Nasa’i (n° 3532, 3528, 3530), Abou Daoud (n° 2300), Ibn Maja (n° 2031), Malik (n° 1250), Ahmad (n° 25840, 26097) et Ad-Darimi (n° 2185).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Une explication existe pour une autre version de ce hadith : Sunan Abou Daoud 2300

Commentaire classique

As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i

قَوْله ( شَاسِعَة ) أَيْ بَعِيدَة لَا دَلَالَة لِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْعِدَّة مِنْ وَقْت وُصُول الْخَبَر دُون الْمَوْت إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَمْر يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّة تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْت الْأَمْر لَا مِنْ وَقْت الْمَوْت لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَمْر كَانَ بَعْد وَقْت الْخَبَر فَإِنْ اِعْتَذَرَ عَنْهُ بِاتِّحَادِ الْيَوْم يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْيَوْم يَوْم الْمَوْت أَيْضًا وَلَا مَانِعَ عَقْلًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا دَلَالَة لِلَفْظِ الْحَدِيث عَلَى اِتِّحَاد يَوْم الْخَبَر وَيَوْم الْأَمْر فَلْيُتَأَمَّلْ.…

Lire la suite

Jugements des savants

Les 3 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3532
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H Bon (hasan)Hasan Le hadith n° 3532
Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3532

Autres versions

Authentique Sunan Abou Daoud 2300

Reste chez toi jusqu'à l'expiration du délai prescrit. Elle dit : « J'y ai donc passé ma période de viduité et de deuil durant quatre mois et dix jours. »

Al-Furayʽah bint Mâlik ibn Sinâne, la soeur de Abû Saʽîd Al-Khudrî (qu'Allah les agrée) relate qu'elle se rendit auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) afin de lui demander la permission de retourner dans sa famille, les Banû Khudrah, car son époux s'était fait tuer par des…

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Expliqué

Authentique Al-Mouwatta de Malik 1250

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي…

D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 25840

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ…

D’après Al-Fouray‘a bint Mâlik ibn Sinân Arabe seulement

Voir les 9 versions
Également rapporté par… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (14251)فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ؟ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي ، فَدُعِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (14252)زَوْجَ فُرَيْعَةَ قُتِلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَى أَهْلِهَا , فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهَا فِي النُّقْلَةِ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ نَادَاهَا ، فَقَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14254)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَهُوَ مَوْضِعُ مَاءٍ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ حَالِي وَذَكَرْتُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي ، قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي ، فَقَالَ : امْكُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5523)اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5525)امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5527)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (10531)فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَانِي أَوْ أَمْرَ بِي فَدُعِيتُ , فَقَالَ : كَ
  • المستدرك على الصحيحين (2758)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَهُوَ مَوْضِعُ مَاءٍ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ حَالِي ، وَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي ، قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ،
  • المنتقى من السنن المسندة (748)اعْتَدِّي فِي بَيْتِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • سنن سعيد بن منصور (1303)زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , قَالَتْ : وَسَأَلْتُهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي . فَذَكَرَتْ حَالا مِنْ حَالِهَا , قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ نَادَانِي : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى ي
  • صحيح ابن حبان (4382)زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا نَفَقَةَ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ . فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ قَالَتْ :
  • صحيح ابن حبان (4383)فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا ، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1013)“ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ “
  • مسند أبي داود الطيالسي (1759)امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1959)امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1960)تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَخْرُجَ فِي ضَيْعَةٍ لَهَا , وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا , فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ , ثُمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ : قَرِّي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (793)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • مسند الربيع بن حبيب (523)زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا تَرَكَ لِي نَفَقَةً . فَأَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِالْحُجْرَةِ دَعَاهَا ، فَدُعِيَتْ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : كَيْفَ قُلْتِ ؟ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ لَهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
  • مسند الشافعي (1113)تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، قَالَتْ
  • مسند الموطأ للجوهري (253)أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي ، فَدُعِيتُ لَهُ . فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ ، فَرَدَدْت
  • مصنف ابن أبي شيبة (15040)أَتَانِينَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي ، وَدَارِ إِخْوَتِي , وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَيَّ , وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ , وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا ؛ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ فَأَلْحَقَ دَارَ أَهْلِي أَوْ دَارَ إخْوَتِي ؛ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَجْمَعُ لِ
  • مصنف عبد الرزاق (11738)زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ ، قَالَتْ : فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : أَنَّ لَهَا أَهْلا , فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4104)امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (900)أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ ، فقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَانْصَرَفْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسِجِد نَادَانِي دعانِي ، أَوْ أَمَرَ بِ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (541)زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ أَدْرَكَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةٍ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلا نَفَقَةٍ ، فَ

Sur le même sujet

Thèmes