Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan ad-Darimi 1362
Rapporteur : Abû Sa’îd Al-Khudrî
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً وَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ad-Darimi (n° 1362 ), Al-Boukhari (n° 408 , 410 , 414 ), Muslim (n° 548a ), Abou Daoud (n° 480 ), An-Nasa’i (n° 725 ) et Ahmad (n° 10601 , 11410 , 11445 ).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 408
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 410
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 414
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 548a
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Abou Daoud 480
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 725
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Voir les 9 versions
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 10601
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 11410
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 11445
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
البحر الزخار بمسند البزار (2546)إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2612)لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ أَمَامَهُ فِي صَلاتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2659)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ السنن الكبرى للبيهقي (3303)أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ ، أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ السنن الكبرى للبيهقي (3304)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ ، فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَرُدَّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ السنن الكبرى للبيهقي (3305)الْمَرْءَ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ قَالَ : رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلْيَبْزُقْ ، عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَبَزَقَ فِيهِ ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْ لِيَفْعَلْ هَكَذَا السنن الكبرى للبيهقي (3306)أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي قِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ ، فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَال السنن الكبرى للنسائي (292)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا فَبَصَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ السنن الكبرى للنسائي (794)وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : يَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى السنن الكبرى للنسائي (11201)نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ أَمَامِهِ , وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1056)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1058)إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1060)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي مُصَلَّاهُ , فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ , وَلا يَبْزُقْ عَنْ أَمَامِهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ , ثُمَّ لِيَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ المنتقى من السنن المسندة (56)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ : هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ صحيح ابن حبان (2313)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى صحيح ابن حبان (2314)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ صحيح ابن حبان (2318)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ يَدْلُكُ طَرَفَ كُمِّهِ بِإِصْبَعِهِ صحيح ابن خزيمة (851)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَقًا فَفِي ثَوْبِهِ ، أَوْ نَعْلِهِ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مستخرج أبي عوانة (921)إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى مستخرج أبي عوانة (930)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ , فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مسند أبي داود الطيالسي (2327)لا يَبْزُقِ الرَّجُلُ أَمَامَهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مسند الحميدي (702)وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى مسند الحميدي (703)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَتْفُلْ فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ هَكَذَا , وَدَلَّكَ سُفْ مسند الحميدي (1167)الْعَبْدَ إِذَا أَقَامَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ بِهَا هَكَذَا ، وَأَشَارَ الْح موطأ عبد الله بن وهب (380)لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى
Sur le même sujet
Non jugé
Riyad as-Salihin 651
وعن أنس رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: “إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في القبلة…
D’après Anas ibn Mâlik + 4 autres versions
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1694
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه ((متفق عليه)).
D’après ʽÂ’ishah + 3 autres versions
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 245
D’après Anas ibn Mâlik + 13 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 461
D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 4280
D’après Abdoullah ibn Umar + 4 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 7291
D’après Abû Hurayrah + 2 autres versions Arabe seulement
Hadith précédent n° 1361 Hadith suivant n° 1363