Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 11445

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 11445

Rapporteur :Abû Sa’îd Al-Khudrî

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 11445, 10601, 11410), Al-Boukhari (n° 408, 410, 414), Muslim (n° 548a), Abou Daoud (n° 480), An-Nasa’i (n° 725) et Ad-Darimi (n° 1362).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Abou Daoud 480

أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ…

D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement

Voir les 9 versions
Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 10601

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا…

D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 11410

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَاهُ…

D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan ad-Darimi 1362

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2546)إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2612)لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ أَمَامَهُ فِي صَلاتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2659)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3303)أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ ، أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3304)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ ، فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَرُدَّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3305)الْمَرْءَ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ قَالَ : رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلْيَبْزُقْ ، عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَبَزَقَ فِيهِ ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْ لِيَفْعَلْ هَكَذَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (3306)أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي قِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ ، فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَال
  • السنن الكبرى للنسائي (292)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلا فَبَصَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (794)وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : يَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • السنن الكبرى للنسائي (11201)نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ أَمَامِهِ , وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1056)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1058)إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1060)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي مُصَلَّاهُ , فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ , وَلا يَبْزُقْ عَنْ أَمَامِهِ , وَلا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ , أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ , ثُمَّ لِيَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (56)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ : هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
  • صحيح ابن حبان (2313)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • صحيح ابن حبان (2314)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • صحيح ابن حبان (2318)لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ يَدْلُكُ طَرَفَ كُمِّهِ بِإِصْبَعِهِ
  • صحيح ابن خزيمة (851)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَقًا فَفِي ثَوْبِهِ ، أَوْ نَعْلِهِ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (921)إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • مستخرج أبي عوانة (930)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ , فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2327)لا يَبْزُقِ الرَّجُلُ أَمَامَهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
  • مسند الحميدي (702)وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
  • مسند الحميدي (703)الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَتْفُلْ فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ هَكَذَا , وَدَلَّكَ سُفْ
  • مسند الحميدي (1167)الْعَبْدَ إِذَا أَقَامَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يُوَاجِهُ رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلَيْقُلْ بِهَا هَكَذَا ، وَأَشَارَ الْح
  • موطأ عبد الله بن وهب (380)لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى

Sur le même sujet

Non jugé Riyad as-Salihin 651

D’après Anas (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) vit un crachat sur le mur en direction de la Qiblah et en fut visiblement peiné. Il se leva et le gratta de la main, puis dit : « Celui qui prie est en réalité en conversation avec son Seigneur qui se trouve entre lui et la Qiblah. Qu’il ne crache donc…

وعن أنس رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه، فقام فحكه بيده فقال‏:‏ “إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في القبلة…

D’après Anas ibn Mâlik + 4 autres versions

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1694

D’après ‘Âïchah (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) vit sur le mur de la Qiblah de la morve (ou un crachat ou une mucosité) qu’il fit disparaître en la grattant. [Al-Boukhâri et Mouslim]

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

D’après ʽÂ’ishah + 3 autres versions

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 245

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ…

D’après Anas ibn Mâlik + 13 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 4280

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 4 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 7291

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ…

D’après Abû Hurayrah + 2 autres versions Arabe seulement