Non jugé
Jami' at-Tirmidhi 1820b
Rapporteur : Jâbir ibn 'Abdillah
وَرَوَى جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ "
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par At-Tirmidhi (n° 1820b ), Muslim (n° 2033b , 2033d , 2059a , 2059c ), Ibn Maja (n° 3254 , 3270 ), Ahmad (n° 13705 , 13706 , 13707 , 13869 , 13870 , 14025 , 14101 , 14410 ) et Ad-Darimi (n° 1955 ).
Une explication existe pour une autre version de ce hadith : Sahih Muslim 2033b
Commentaire d’Al-Moubarakfouri — Touhfat al-Ahwadhi : vue étude
Commentaire classique
Al-Moubarakfouri — Touhfat al-Ahwadhi
قَوْلُهُ : ( وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ إِلَخْ ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ حَكَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : تَأْوِيلُهُ شِبَعُ الْوَاحِدِ قُوتُ الِاثْنَيْنِ , وَشِبَعُ الِاثْنَيْنِ قُوتُ الْأَرْبَعَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ : تَفْسِيرُ هَذِهِ مَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَامَ الرِّفَادَةِ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أُنْزِلَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ مِثْلَ عَدَدِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَهْلِكُ عَلَى نِصْفِ بَطْنِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ : فَبِهِ الْحَثُّ عَلَى الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا حَصَلَتْ…
Lire la suite
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 2033b
Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a ordonné qu’on se lèche les doigts et qu’on lèche les plats, et il a dit : " Vous ne savez pas où se trouve la bénédiction ! " » Dans une version : « Lorsque la bouchée de quelqu’un…
إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ…
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Expliqué
Authentique
Sahih Muslim 2033d
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sahih Muslim 2059a
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « La nourriture de deux est suffisante pour trois et la nourriture de trois est suffisante pour quatre. » Et dans une version de Muslim, Jâbir (qu’Allah l’agrée) relate du Messager d’Allah (sur lui…
طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ "
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Expliqué
Authentique
Sahih Muslim 2059c
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 3254
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 3270
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Voir les 22 versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 13705
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13706
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13707
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13869
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13870
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14025
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14101
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14410
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14572
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 1955
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Riyad as-Salihin 164
التاسع: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: "إنكم لا تدرون في أيها البركة" ((رواه مسلم)). وفي رواية له: " إذا وقعت لقمة أحدكم . فليأخذها فليمط ماكان بها من أذى…
Non jugé
Riyad as-Salihin 750
"إذا وقعت لقمة أحدكم، فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدرى في أي طعامه البركة"
Non jugé
Riyad as-Salihin 751
"إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شئ من شأنه، حتى يحضره عند طعامه؛ فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه؛ فإنه لا يدرى في أي طعامه البركة"
Non jugé
Riyad as-Salihin 755
"طعام الواحد يكفى الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الثمانية"
D’après Jâbir ibn 'Abdillah
Authentique
Mishkat al-Masabih 4167
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Mishkat al-Masabih 4178
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Également rapporté par… (50)
أمالي ابن بشران (961)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (917)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2838)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لابن المفضل المقدسي (20)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِيالاثْنَيْنِ ، وطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ البحر الزخار بمسند البزار (149)اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا ، فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ ، فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ ، فَ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (453)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، عَلَى الْجَمَاعَةِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (964)أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا الجامع لمعمر بن راشد (148)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ السنن الكبرى للبيهقي (13531)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا السنن الكبرى للبيهقي (13533)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ السنن الكبرى للنسائي (6529)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعةً ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً السنن الكبرى للنسائي (6530)لا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا السنن الكبرى للنسائي (6532)إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ ، فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى ، فَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (927)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِمِنْدِيلٍ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ المعجم الأوسط للطبراني (1768)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ المعجم الأوسط للطبراني (2394)طَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ المعجم الأوسط للطبراني (5942)طَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ المعجم الأوسط للطبراني (7640)كُلُوا جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي صَاعِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ المعجم الكبير للطبراني (4782)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ المعجم الكبير للطبراني (6817)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ المعجم الكبير للطبراني (9952)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ المعجم الكبير للطبراني (16879)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنَ الأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يُعِدْهَا لِلشَّيْطَانِ شرح السنة (2884)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يكْفِي الثَّمَانِيَةَ شعب الإيمان للبيهقي (5217)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ شعب الإيمان للبيهقي (5218)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ شعب الإيمان للبيهقي (5412)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ شعب الإيمان للبيهقي (5414)الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا أُسْقِطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ يَأْكُلُهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَد صحيح ابن حبان (5349)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ كشف الأستار (1105)اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ ، فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثَّنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَة فِي الْجَمَاعَةِ ، فَمَ كشف الأستار (2706)طَعَامُ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ ، يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ مستخرج أبي عوانة (6552)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا مستخرج أبي عوانة (6563)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ مستخرج أبي عوانة (6566)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ مستخرج أبي عوانة (6572)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ مستخرج أبي عوانة (6574)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ مستخرج أبي عوانة (6672)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ مستخرج أبي عوانة (6673)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ مسند أبي يعلى الموصلي (1915)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ مسند أبي يعلى الموصلي (2135)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ مسند أبي يعلى الموصلي (2254)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ مسند أبي يعلى الموصلي (2255)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ مسند أبي يعلى الموصلي (3766)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ مسند الروياني (858)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً مسند عبد بن حميد (796)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ مسند عبد بن حميد (1074)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ مشيخة ابن جماعة (183)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ مصنف ابن أبي شيبة (23849)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا مصنف ابن أبي شيبة (23856)أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ , وَقَالَ : إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةَ مصنف ابن أبي شيبة (23860)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ مصنف ابن أبي شيبة (23952)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ , وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 754
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة". ((متفق عليه))
D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7019
D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mishkat al-Masabih 4257
D’après Umar ibn Al-Khattâb + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 8909
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Sahih Muslim 2059d
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 3255
D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement
Hadith précédent n° 1820 Hadith suivant n° 1821