Aller au contenu
Assabile

Sunan ad-Darimi

Sunan ad-Darimi 1955

Non jugé Sunan ad-Darimi 1955

Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ad-Darimi (n° 1955), Muslim (n° 2033b, 2033d, 2059a, 2059c), At-Tirmidhi (n° 1820b), Ibn Maja (n° 3254, 3270) et Ahmad (n° 13705, 13706, 13707, 13869, 13870, 14025, 14101, 14410).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Une explication existe pour une autre version de ce hadith : Sahih Muslim 2033b

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Authentique Sahih Muslim 2033b

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a ordonné qu’on se lèche les doigts et qu’on lèche les plats, et il a dit : " Vous ne savez pas où se trouve la bénédiction ! "

Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a ordonné qu’on se lèche les doigts et qu’on lèche les plats, et il a dit : " Vous ne savez pas où se trouve la bénédiction ! " » Dans une version : « Lorsque la bouchée de quelqu’un…

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah Expliqué

Authentique Sahih Muslim 2059a

La nourriture de deux est suffisante pour trois et la nourriture de trois est suffisante pour quatre.

Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « La nourriture de deux est suffisante pour trois et la nourriture de trois est suffisante pour quatre. » Et dans une version de Muslim, Jâbir (qu’Allah l’agrée) relate du Messager d’Allah (sur lui…

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ‏"

D’après Jâbir ibn 'Abdillah Expliqué

Voir les 22 versions
Non jugé Riyad as-Salihin 164

Selon Jâbir (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné de se lécher les doigts et de racler le plat après avoir mangé, en expliquant : « Vous ne savez pas dans quelle partie du plat se trouve la bénédiction. » [Mouslim] Dans une autre version de Mouslim : « Lorsque l’un d’entre vous fait…

التاسع‏:‏ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال‏:‏ ‏"‏إنكم لا تدرون في أيها البركة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية له‏:‏ ‏"‏ إذا وقعت لقمة أحدكم ‏.‏ فليأخذها فليمط ماكان بها من أذى…

Non jugé Riyad as-Salihin 750

D’après Jâbir (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsque l’un de vous fait tomber une bouchée, qu’il la ramasse, la nettoie et la mange, afin de ne pas la laisser à Satan. Et qu’il ne s’essuie pas les mains avec une serviette avant de s’être léché les doigts, car il ne sait pas dans…

"‏إذا وقعت لقمة أحدكم، فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدرى في أي طعامه البركة‏"

Non jugé Riyad as-Salihin 751

D’après Jâbir (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Satan assiste à tout ce que vous faites, y compris à votre repas. Aussi, lorsque l’un de vous fait tomber une bouchée, qu’il la ramasse, la nettoie et la mange afin de ne pas la laisser à Satan. Puis, lorsqu’il a fini de manger, qu’il…

"‏إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شئ من شأنه، حتى يحضره عند طعامه؛ فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه؛ فإنه لا يدرى في أي طعامه البركة‏"

Authentique Mishkat al-Masabih 4178

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثمانيَة»…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement

Également rapporté par… (50)
  • أمالي ابن بشران (961)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا
  • أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (917)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2838)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لابن المفضل المقدسي (20)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِيالاثْنَيْنِ ، وطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • البحر الزخار بمسند البزار (149)اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا ، فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ ، فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ ، فَ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (453)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، عَلَى الْجَمَاعَةِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (964)أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • الجامع لمعمر بن راشد (148)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13531)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (13533)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6529)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعةً ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً
  • السنن الكبرى للنسائي (6530)لا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6532)إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ ، فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى ، فَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (927)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِمِنْدِيلٍ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1768)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2394)طَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • المعجم الأوسط للطبراني (5942)طَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • المعجم الأوسط للطبراني (7640)كُلُوا جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي صَاعِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (4782)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • المعجم الكبير للطبراني (6817)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ
  • المعجم الكبير للطبراني (9952)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ
  • المعجم الكبير للطبراني (16879)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنَ الأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يُعِدْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • شرح السنة (2884)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5217)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5218)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5412)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5414)الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا أُسْقِطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ يَأْكُلُهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَد
  • صحيح ابن حبان (5349)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • كشف الأستار (1105)اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ ، فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثَّنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَة فِي الْجَمَاعَةِ ، فَمَ
  • كشف الأستار (2706)طَعَامُ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ ، يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ
  • مستخرج أبي عوانة (6552)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6563)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (6566)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • مستخرج أبي عوانة (6572)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • مستخرج أبي عوانة (6574)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • مستخرج أبي عوانة (6672)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (6673)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1915)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2135)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2254)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2255)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (3766)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ
  • مسند الروياني (858)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً
  • مسند عبد بن حميد (796)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مسند عبد بن حميد (1074)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • مشيخة ابن جماعة (183)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (23849)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (23856)أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ , وَقَالَ : إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (23860)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (23952)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ , وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 754

Selon Abou Hourayrah (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « La nourriture de deux personnes suffit à trois et celle de trois à quatre. » [Al-Boukhâri et Mouslim]

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة‏"‏.‏ ((متفق عليه))

D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7019

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ إِنَّمَا…

D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions Arabe seulement

Thèmes